للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم حلق اللحية لرجل آخر

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مسلم ملتزم مطلق لحيتي أملك صالون حلاقة للرجال وهذه مهنتي وفي هذه المهنة أحلق اللحية للزبائن وأستخدم السشوار لكي أفرد شعر الزبائن فما حكم الدين في ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً: يحرم على المسلم أن يحلق لحيته للأدلة الصحيحة على تحريم حلقها، ويحرم على غيره أن يحلقها له لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)

ثانياً: يجوز لك أن تمشط شعر الرجل وتبسطه وتدهنه وتعطره ولا يجوز لك ذلك بالنسبة للنساء غير محارمك.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة ٥/١٤٥

<<  <  ج: ص:  >  >>