ـ[حينما يؤدي رجلان صلاة الفرض جماعة فإن الإمام يقف على اليسار أما المأموم فإنه يقف عن يمينه، لكن السؤال هل يتأخر عنه قليلاً أم يكون بمحاذاته في الصف؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
تجب تسوية الصف، والذي يدل على ذلك حديث النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قال: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ) رواه البخاري (الأذان/٦٧٦) وإذا وقف إمام ومأموم فإنه يكون محاذياً للمأموم، ولا يتقدم عليه، فإن ابن عباس رضي الله عنهما (أخذ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من ورائه وجعله عن يمينه، ولم ينقل أنه أخّره قليلاً) ، ثم إن الإمام والمأموم يعتبران صفاً، فإذا اعتبرناهما صفاً كان المشروع تسوية الصف، وتسوية الصف تكون بالتساوي بحيث لا يتقدم أحد على أحد.
انظر الشرح الممتع لابن عثيمين ج/٣ ص/١٠-١٢
وروى الإمام أحمد في مسنده عن ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَرَّنِي فَجَعَلَنِي حِذَاءَهُ، فَلَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلاتِهِ خَنَسْتُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِي:(مَا شَأْنِي أَجْعَلُكَ حِذَائِي فَتَخْنِسُ؟) فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَوَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ حِذَاءَكَ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ؟ ... (٢٩٠٢) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٢٥٩٠) ، قال الألباني رحمه الله: وفيه فائدة فقهية هامة ... وهي: أن السنة أن يقتدي المصلِّي مع الإمام عن يمينه وحذاءه غير متقدِّم عليه ولا متأخِّر عنه، خلافاً لما في بعض المذاهب أه ينبغي أن يَأَخَّر عن الإمام قليلاً، بحيث يجعل أصابع رجليه حذاء عقبي الإمام أو نحوه، وهذا كما ترى خلاف هذا الحديث الصحيح..أهـ
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة م/٦ ص/١٧٤. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.