للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعمل أمين صندوق وقد يكتب شيكا يتضمن قرضا ربويا

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل أمين صندوق وأقوم بعمل شيك مصرفي وأحيانا يكون الرصيد في البنك لا يغطي مبلغ الشيك ويكون صرف الشيك من البنك كقرض للمؤسسة بفائدة فهل علي ذنب أنا الذي أكتب الشيك؟ وكذلك الشخص الذي يقوم بإيداع الشيك عليه ذنب؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز التعامل بالربا، ولا الإعانة على ذلك بأي وجه من الوجوه؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/٢، ولما روى مسلم (١٥٩٨) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) .

فالشيك الذي يتضمن الإقراض أو الاقتراض بالربا لا يجوز كتابته ولا الإعانة عليه، وفاعل ذلك معرض نفسه للعن والطرد من رحمة الله.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: ما المقصود بكاتب الربا في حديث جابر برواية مسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. فهل كاتب الربا هو كاتب تلك الواقعة فقط؟ أم ممكن يكون أي فرد آخر بعيد تماما عن المنشأة الربوية، إلا أنه بواقع عمله كمحاسب يقوم بجمع أرقام أو طرح أرقام في دفاتر أخرى غير المستندات الربوية، حيث يلزم ذلك، فهل يعتبر ذلك المحاسب كاتب ربا، أم اللفظ خاص بكاتب تلك الواقعة لا يتعدى لغيره ولا يتعدى اللعن لغيره؟

فأجابوا:

"حديث لعن كاتب الربا عام، يشمل كاتب وثيقته الأولى، وناسخها إذا بليت، ومقيد المبلغ الذي بها في دفاتر الحساب، والمحاسب الذي حسب نسبة الربا وجمعها على أصل المبلغ، أو أرسلها إلى المودع ونحو هؤلاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (١٥/٥) .

فالحذر الحذر من المشاركة في هذا الإثم العظيم.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإٍسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>