للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عيادة المريض وبعض آدابها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم عيادة المريض وما هي آداب الزيارة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

عيادة المريض

هي زيارته , وسميت عيادة لأن الناس يعودون إليه مرة بعد أخرى.

حكم عيادة المريض:

ذهب بعض العلماء إلى أنها سنة مؤكدة , واختار شيخ الإسلام أنها فرض كفاية، كما في "الاختيارت" (ص ٨٥) , وهو الصحيح. فقد ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: (خمس تجب للمسلم على أخيه المسلم: وذكر منها: عيادة المريض) وفي لفظ: (حق المسلم على المسلم ... ) وقال البخاري: " باب وجوب عيادة المريض وروى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أطعموا الجائع , وعودوا المريض , وفكوا العاني) " انتهى.

وهذا الحديث يدل على الوجوب , وقد يؤخذ منها أنها فرض كفاية كإطعام الجائع وفك الأسير. ونقل النووي الإجماع على أنها لا تجب. قال الحافظ في الفتح (١٠/١١٧) : يعني على الأعيان.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (٥/١٧٣) :

" الصحيح أنها واجب كفائي، فيجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم " انتهى بتصرف.

فضل عيادة المريض:

وورد في فضلها أحاديث كثيرة، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ) رواه مسلم (٢٥٦٨) .

خرفة الجنة أي جناها.

شبه ما يحوزه العائد من ثواب بما يحوزه الذي يجتني الثمر.

وللترمذي (٢٠٠٨) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ: أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلا) حسنه الألباني في صحيح الترمذي.

وروى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى يَجْلِسَ , فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٥٠٤) .

وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ (٩٦٩) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ , وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ) صححه الألباني في صحيح الترمذي.

والخريف هو البستان.

وليست عيادة المريض خاصة بمن يعرفه فقط، بل هي مشروعة لمن يعرفه ومن لا يعرفه. قاله النووي في "شرح مسلم".

حد المريض الذي تجب عيادته:

هو المريض الذي يحبسه مرضه عن شهود الناس , أما إذا كان مريضاً ولكنه يخرج ويشهد الناس فلا تجب عيادته.

"الشرح الممتع" (٥/١٧١) .

عيادة المرأة الأجنبية

ولا حرج في عيادة الرجل المرأة الأجنبية، أو المرأة الرجل الأجنبي عنها، إذا توفرت الشروط الآتية: التستر، وأمن الفتنة، وعدم الخلوة.

قال الإمام البخاري: " باب عيادة النساء الرجال , وعادت أم الدرداء رجلاً من أهل المسجد من الأنصار ". ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها عادت أبا بكر وبلالاً رضي الله عنهما لما مرضا في أول مقدمهم المدينة.

وروى مسلم عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعُمَرَ رضي الله عنهم بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (انْطَلِقْ بِنَا إلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَزُورُهَا , وَذَهَبَا إلَيْهَا) .

قال ابن الجوزي: " وَالأَوْلَى حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لا يُخَافُ مِنْهَا فِتْنَةٌ كَالْعَجُوزِ " انتهى.

عيادة الكافر:

ولا حرج في عيادة المشرك إذا ترتب على ذلك مصلحة , فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاماً يهودياً ودعاه إلى الإسلام فأسلم. رواه البخاري (١٣٥٦) . وحضر النبي صلى الله عليه وسلم موت عمه أبي طالب فدعاه إلى الإسلام فأبى. متفق عليه.

والمصلحة في ذلك قد تكون دعوته إلى الإسلام , أو كف شره أو تأليف أهله ونحو ذلك..

انظر "فتح الباري" (١٠/١٢٥) .

هل يكرر العيادة؟

اختار بعض العلماء أنه لا يعوده كل يوم حتى لا يثقل عليه , والصواب أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال , فبعض الناس يستأنس بهم المريض ويشق عليه عدم رؤيتهم كل يوم , فهؤلاء يسن لهم المواصلة ما لم يعلموا من حال المريض أنه يكره ذلك.

حاشية ابن قاسم (٣/١٢) .

لا يطيل الجلوس عند المريض

ينبغي أن لا يطيل الجلوس عند المريض , بل تكون الزيارة خفيفة حتى لا يشق عليه , أو يشق على أهله، فإن المريض قد تمر به حالات أو أوقات يتألم فيها من المرض، أو يفعل ما لا يحب أن يطلع عليه أحد , فإطالة الجلوس عنده يوقعه في الحرج.

إلا أنه يعمل في ذلك بقرائن الأحوال , فقد يحب المريض من بعض الناس طول الجلوس عنده.

حاشية ابن قاسم (٣/١٢) ، الشرح الممتع (٥/١٧٤) .

وقت الزيارة:

وأما وقت الزيارة , فلم يرد في السنة ما يدل على تخصيصها بوقت معين , قال ابن القيم: لم يخص صلى الله عليه وسلم يوماً من الأيام , ولا وقتاً من الأوقات بعيادة , بل شرع لأمته ذلك ليلاً ونهاراً , وفي سائر الأوقات اهـ.

"زاد المعاد" (١/٤٩٧) .

وكان بعض السلف يعود المريض في أول النهار أو أول المساء حتى تصلي عليه الملائكة وقتاً أطول , عملاً بالحديث المتقدم: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ , وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ) .

لكن يجب مراعاة حال المريض والأرفق به، فلا ينبغي للزائر أن يختار الوقت الأنسب له، ولو كان في ذلك مشقة على المريض أو على أهله، ويمكن تنسيق ذلك بالاتفاق مع المريض نفسه أو أهله.

وقد تتسبب كثرة زيارات الناس للمرضى وعدم مراعاتهم تخفيفها واختيار الوقت المناسب لها في زيادة المرض على المريض.

الدعاء للمريض:

وينبغي أن يدعو للمريض بما ثبت في السنة: (لا بأس، طهور إن شاء الله) رواه البخاري.

ويدعو له بالشفاء ثلاثاً , فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وقال: (اللهم اشف سعداً، ثلاثاً) رواه البخاري (٥٦٥٩) ومسلم (١٦٢٨) .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول: (أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ , وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي , لا شِفَاءَ إِلا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا) رواه مسلم (٢١٩١) .

ولأحمد وأبي داود (٣١٠٦) أن النَّبِيًّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ) صححه الألباني في صحيح أبو داود.

وينبغي أن يسأله عن حاله: كيف حالك؟ كيف تجدك؟ ونحو ذلك. فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي (٩٨٣) وحسنه الألباني.

وثبت ذلك عن عائشة في صحيح البخاري لما عادت أبا بكر وبلالاً رضي الله عنهما.

وينفس له في الأجل

ورد في ذلك حديث عند الترمذي (٢٠٨٧) وهو حديث ضعيف: (إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَرُدُّ شَيْئًا وَيُطَيِّبُ نَفْسَهُ) ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي.

ولكن يشهد له من حيث المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: (لا بأس، طهور إن شاء الله) فينبغي أن يهون عليه ما يجد، ويبشره بحصول الشفاء والعافية إن شاء الله تعالى , فإن ذلك يطيب نفس المريض.

انظر "الشرح الممتع" (٥/١٧١-١٧٦) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>