للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز للمستحاضة وصاحب السلس أن يجمع بين الصلاتين

[السُّؤَالُ]

ـ[مصاب بسلس بول، فهل يجوز لي أن أجمع بين الصلاتين؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الواجب على المستحاضة ومن به سلس البول أن يتحفظ من النجاسة حتى لا تنتشر، فيجعل قطعة قماش أو حفاظة تمنع انتشار النجاسة إلى بدنه وثيابه ويلزمه عند كل صلاة أن يغسل بدنه من النجاسة، ويغير القماش أو الحفاظة.

ويجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويصلي بهذا الوضوء صلاة الفرض وما شاء من النوافل.

وتخفيفاً عنه أجاز له الشرع أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٠٥) . وصاحب السلس مثلها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ويجمع المريض والمستحاضة" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢٤/١٤) .

وقال أيضاً:

"ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج، كالمستحاضة، وأمثال ذلك من الصور" انتهى من "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢٤/٨٤) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"يجوز الجمع للمستحاضة بين الظهرين (الظهر والعصر) والعشاءين (المغرب والعشاء) لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة" انتهى.

"الشرح الممتع" (٤/٥٥٩) .

وعلى هذا؛ فيجوز لك الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>