للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلقها ثم نزلت عليها كدرة

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا طلق الرجل زوجته وهي قد طهرت في نفس اليوم، عندما طلقها رأت الكدرة والصفرة بعد الطلاق وهي قد صلت، مع العلم أن العادة دائما ٧ أيام، وتم الطلاق في السابع أي آخر يوم، بمعنى لا يرى إلا اللون البني، أي: الكدرة والصفرة، حتى في الشهر الثاني من الدورة طهرت ورأت نفس الشيء، ولكن أتتها علامة الطهر بعدها مباشرة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الطهر من الحيض يعرف بإحدى علامتين:

الأولى: نزول القصة البيضاء، وهي ماء أبيض تعرفه النساء.

الثانية: حصول الجفاف التام، بحيث لو وضعت في مكان الحيض قطنة أو نحوها، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة.

والكدرة (الإفرازات البنية) ، والصفرة إن نزلت بعد تحقق الطهر، فلا تعتبر حيضاً، وإن نزلت قبل حصول الطهر، فهي جزء من الحيض؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) رواه أبو داود (٣٠٧) ، وصححه الألباني في صحيح البخاري.

وعليه؛ فإن كانت المرأة قد تحققت من الطهر بإحدى العلامتين، ثم طلقها زوجها – ولو قبل اغتسالها – فالطلاق واقع حينئذ؛ لأنه طلاق في حال طهرها.

وإن كانت لم تر علامة من العلامتين، ثم رأت الكدرة أو الصفرة بعد الطلاق، فيكون قد طلقها وهي حائض، والطلاق في الحيض مختلف فيه بين أهل العلم، وجمهورهم وعليه المذاهب الفقهية الأربعة أنه يقع، واختار بعض أهل العلم أنه لا يقع. وينظر جواب السؤال رقم (٧٢٤١٧) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>