الواجب على المرأة المسلمة أن تلتزم بالحجاب الشرعي، وأن لا تبدي زينتها للرجال الأجانب؛ قال الله تعالى:(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) النور /٣١، وقد سبق ذكر الأدلة الدالة على وجوب حجاب المرأة في جواب السؤال (٢١١٣٤) و (٢١٥٣٦) ، و (١١٧٧٤) .
وإذا تبرجت المرأة وهي على وضوء، فإن وضوئها صحيح ولا ينتقض بذلك، لكنها ارتكبت أمراً محرماً بتبرجها، وقد سبق بيان نواقض الوضوء في جواب السؤال (١٤٣٢١) .