للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التبرج ليس من نواقض الوضوء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل التبرج يبطل الوضوء؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الواجب على المرأة المسلمة أن تلتزم بالحجاب الشرعي، وأن لا تبدي زينتها للرجال الأجانب؛ قال الله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) النور /٣١، وقد سبق ذكر الأدلة الدالة على وجوب حجاب المرأة في جواب السؤال (٢١١٣٤) و (٢١٥٣٦) ، و (١١٧٧٤) .

وإذا تبرجت المرأة وهي على وضوء، فإن وضوئها صحيح ولا ينتقض بذلك، لكنها ارتكبت أمراً محرماً بتبرجها، وقد سبق بيان نواقض الوضوء في جواب السؤال (١٤٣٢١) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>