للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرق بين الوقف والهبة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الوقف؟ وما هو الفرق بين الوقف الإسلامي وبين الهبة حسب المعجم القانوني للفاروقي "هي أموال ائتمان أو عهدة يحتفظ بها الوصي أو الأمين كي ترصد لغرض معين دون سواه") المعروفة في البلاد الغربية؟ وإلى أي مجال يمكن أن يستفيد غير المسلمين من الوقف؟ مثلا: هل يجوز أن نوفر منحا دراسية لغير المسلمين من أموال الوقف؟ هل تظن أن الوقف يمكن أن يدخل في النظام الاقتصادي أو بديلا لمساعدة الدول الإسلامية لتطوير نموها الاقتصادي؟ حسب رأيك, ما هي المشاكل المحتملة أو العقبات التي يجب مراعاتها عند إنشاء الوقف؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

_ الوقف تحبيس الأصل وعدم التصرف فيه ببيعٍ، ولا هبة، ولا إرث، ولا غيرها من أنواع التصرفات والعقود ليكون ريعُه وغلَّته تُصرف حسبما أراده الواقف من أعمال الخير والبر، ونحو ذلك.

_ وأما الهبة دفع مال على سبيل التمليك لمن ينتفع به ويتصرف فيه التصرف الكامل بأنواع العقود وسائر التصرفات.

والأمثل في الوقف أن يُصرف في أعمال البر، وإذا كانت المنح لغير المسلمين بقصد دعوتهم إلى الإسلام ورُجي وغلُب على الظن إسلامهم فلا بأس بذلك، لأنَّ الزكاة المفروضة إذا صرُفت للتأليف فمن باب أولى أن يُصرف ريع الوقف في مثل ذلك، لكن الأولى به المشاريع الخيرية لأنَّ نفعها متحقق لا متوقع.

ويمكنه أن يُدخل الوقف في تنشيط النظام الاقتصادي الإسلامي، بأن يتصرَّف في ريعهِ حسب ما تُجيزه الشريعة من عقودٍ لنمائه وعموم نفعه.

والمشاكل المتوقعة من الأوقاف تنشأ من الورثة، والأقارب حوله، وحول توزيع أرباحه على المستحقين.

[الْمَصْدَرُ]

عبد الكريم الخضير

<<  <  ج: ص:  >  >>