للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لبس النساء لخواتم من غير الذهب والفضة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للنساء لبس خواتم من معدن، إلى جانب لبسهن لخواتم من فضة وذهب؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز للنساء لبس الخواتم من الذهب أو الفضة أو الألماس أو الأحجار الكريمة، كالزمرد والياقوت والعقيق، أو من الحديد وما شئن؛ لأن الأصل الإباحة، ولم يرد ما يفيد المنع من شيء من ذلك.

ولا كراهة في لبس خاتم الحديد، وينظر: سؤال رقم (١٠٥٤٠٠) .

قال ابن قدامة رحمه الله: " ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه , مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم , وما يلبسنه على وجوههن , وفي أعناقهن , وأيديهن , وأرجلهن , وآذانهن وغيره ". انتهى من "المغني (٢/ ٣٢٤) .

ويشترط في ذلك عدم الإسراف.

قال النووي رحمه الله: " قال أصحابنا: كل حلي أبيح للنساء، فإنما يباح إذا لم يكن فيه سرف ظاهر " انتهى من "المجموع" (٥/ ٥٢٣) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>