الأصل أن المنذور به إذا كان من الأمور المشروعة فإنه يصرف في الجهة التي عينها الناذر، وإذا لم يعين جهة فهو صدقة من الصدقات، يصرف في الجهات التي تصرف فيها الصدقات، كالفقراء والمساكين.
وأما أكله منه فإذا كانت العادة الجارية في بلد الناذر أن الشخص إذا نذر شيئا مما يؤكل أكل منه جاز له أن يأكل منه بناء على العرف والعادة في ذلك، وهكذا إذا نوى الأكل منه، يكون كلٌّ من العرف والنية مخصصاً للجزء الذي يأكله، فلا يكون داخلا في المنذور به، وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك نصها:
مصرف نذر الطاعة على ما نواه به صاحبه في حدود الشريعة المطهرة، فإن نوى باللحم الذي نذره الفقراء فلا يجوز له أن يأكل منه، وإن نوى بنذره أهل بيته أو الرفقة التي هو أحدهم جاز له أن يأكل كواحد منهم، لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) . وهكذا لو شرط ذلك في نذره أو كان ذلك هو عرف بلاده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ٢٣ / ٣٩٠.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً:(٢٣/٣٩٢) : (من نذر نذراً يترتب عليه إطعام طعام فالأصل أن الناذر لا يأكل من نذره إلا أن يشترط أو ينوي أن يأكل من نذره، فإنه يباح له الأكل كما اشترط أو نوى) .