للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لديها أطفال قصر ولديهم أموال في البنك فهل تجب زكاتها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي أربعة أطفال أيتام كلهم قصر ولديهم أموال في بنك إسلامي وهى ودائع وستبلغ الحول بعد ثلاثة أشهر فهل تجب عليها الزكاة؟ وهل يتم الدفع من الأرباح؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في مال الصغير، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (٧٥٣٠٧) .

والنصاب هو ما يعادل ٨٥ جراما من الذهب، أو ٥٩٥ جراما من الفضة، وينظر إلى مال كل صغير على حدة، فإن بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن لم يبلغ لم تجب.

وإذا كان المال مستثمرا، كما في الصورة المسئول عنها، فإن الزكاة تجب في أصل المال وربحه معها، يخرج من المجموع في نهاية كل سنة: ربع العشر (٢.٥%) ، كما لو كان المال تسعة آلاف ريال وأرباحها ألف، فالزكاة واجبة في العشرة كلها، فيخرج المزكي ٢٥٠ ريالا.

وهذا القدر الواجب (٢٥٠ ريالا – كما في المثال-) يجوز دفعه من أصل المال، كما يجوز دفعه من الأرباح الناتجة، أو من أي مال آخر يملكه الصغير.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>