للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم رفع الإصبع عند التشهد عقب الوضوء

[السُّؤَالُ]

ـ[سمعت أن الشيخ عبد الله بن جبرين قال: إنه يجوز رفع الإصبع بعد الوضوء، وقول لا إله إلا الله، ورأيت كثيراً من الإخوة يفعلون ذلك. فأرجو معرفة القول الفصل للعلماء في هذه المسألة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لم يثبت في السنة النبوية ـ فيما نعلم ـ، استحباب رفع السبابة للتشهد بعد الوضوء خاصة، ومعلوم أن الأصل في العبادة التوقيف، وأنه لا تجوز الزيادة على ما ورد في السنة.

وأيضاً: المشروع للمسلم أن يقول بعد الوضوء: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) رواه مسلم (٢٣٤) ولا يقتصر على قوله "لا إله إلا الله" فقط.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم رفع الأصبع في التشهد بعد الوضوء، مع المداومة على ذلك؟

فأجاب:

"لا أعلم له أصلاً، وإنما المشروع لمن انتهى من الوضوء أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) وكفاية" انتهى.

"نور على الدرب" (فتاوى الطهارة، فروض الوضوء وصفته) .

وأما ما ذكره السائل عن الشيخ ابن جبرين حفظه الله فلم نجد كلامه باستحباب هذا الفعل.

وقد ورد في الأحاديث الصحيحة الإشارة بالسبابة، في التشهد من الصلاة، وعند دعاء الخطيب على المنبر يوم الجمعة، أما ثبوت ذلك بعد الوضوء، فلم يثبت.

تنبيه:

وصف الله تعالى كلامه بأنه قول فصل، فقال: (إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ * وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ) الطارق/١٣، ١٤.

وعلى هذا؛ فلا ينبغي أن يقال لاجتهادات العلماء في فهم نصوص الكتاب والسنة: إنها قول فصل، أو يقال: ما القول الفصل في كذا؟ إلا إذا كان هذا القول قد دلت عليه أدلة قطعية من الكتاب والسنة، كتحريم الزنا، وتحريم شرب الخمر.. إلخ.

أما المسائل الاجتهادية فلا يقال فيها: القول الفصل كذا، وإنما يقال: الظاهر كذا، أو الراجح أو الصواب ... ونحو ذلك من العبارات.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>