للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلقها أمام أهلها ثم عند حضور المأذون فهل تحسب طلقتان؟

[السُّؤَالُ]

ـ[حدث خلاف بيني وبين زوجي فألقى علي يمين الطلاق بيني وبينه وهو في حالة غضب يدرك ثم اصطلحنا، ثم حدث خلاف أكبر فقررنا الانفصال فقالها أمام أهلي مرة، والثانية أمام المأذون فهل أنا مطلقة ثلاث مرات؟ وهل يصح الرجوع له أم لا؟ وإذا صح الرجوع له يشترط محلل؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

الطلاق في الغضب، منه ما يقع، ومنه ما لا يقع، حسب نوع الغضب وشدته، وانظري تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (٢٢٠٣٤) .

ثانيا:

الطلاق الذي وقع أمام المأذون: إن أراد به الزوج تأكيد الطلاق الذي أوقعه أمام أهلك، أو أراد أن يخبر عن ذلك الطلاق، فإنه لا يحسب طلقة ثالثة.

أما إذا أراد بها إيقاع طلقة أخرى غير السابقة، فالأمر على ما نواه، فالمرجع في هذا إلى نية الزوج وقصده.

وهذا الطلاق الواقع أمام المأذون – إذا كان الزوج قد نوى به طلاقاً جديداً - يعتبر طلاقا في أثناء العدة، وجمهور العلماء على أنه واقع، لأن المعتدة من الطلاق الرجعي، في حكم الزوجات، فيلحقها الطلاق.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (٢٩/١٢) : " وذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة - إلى وقوع الطلاق على المعتدة من طلاق رجعي , حتى لو قال الرجل لزوجته المدخول بها: أنت طالق , ثم قال لها في عدتها: أنت طالق , ثانية , كانتا طلقتين , ما لم يرد تأكيد الأولى , فإن أراد تأكيد الأولى لم تقع الثانية " انتهى.

ثالثا:

إذا كانت الطلقة المذكورة وقعت والمرأة حائضاً، أو في طهر جامعها فيه زوجها، فهناك من أهل العلم من يفتي بعدم وقوع الطلاق، وانظري السؤال رقم (٧٢٤١٧) .

رابعا:

إذا وقعت الطلقات الثلاث، بانت المرأة من زوجها، ولا تحل له إلا إذا نكحت زوجا غيره نكاحاً صحيحاً، لا نكاح تحليل، ووطئها، ثم مات عنها أو طلقها، فلزوجها الأول حينئذ أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد.

وأما نكاح التحليل فباطل، ومحرم، وهو أن ينكحها ليس رغبة فيها، لكن لتحل لزوجها الأول، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك، أو يُفعل له.

ولا يفيد نكاح التحليل حلَّ المرأة لزوجها الأول.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (٧/١٣٧) : " نكاح المحلل حرام باطل , في قول عامة أهل العلم ; منهم الحسن والنخعي , وقتادة , ومالك , والليث , والثوري , وابن المبارك , والشافعي ".

وقال أيضا: " ونكاح المحلل فاسد ولا يحصل به الإباحة للزوج الأول " انتهى من "المغني" (٧/١٤٠) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>