للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكمة في جعل الطلاق بيد الرجل وحكم الطلاق دون سبب

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكمة في جعل الطلاق بيد الزوج؟ وما الحكم فيمن طلق زوجته دون سبب؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"أما كون الطلاق بيد الزوج فإنه هو العدل؛ لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، فيجب أن يكون هو الذي بيده حل هذه العقدة.

ولأن الزوج قائم على المرأة، كما قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) النساء/٣٤، وإذا كان هو القائم صار الأمر بيده هذا مقتضى النظر الصحيح.

ولأن الزوج أكمل عقلاً من المرأة، وأبعد نظراً، فلا تجده يقدم على الطلاق إلا حيث رأى أنه لابد منه، لكن لو كان بيد الزوجة لكانت الزوجة أقل عقلاً، وأقصر نظراً، وأسرع عاطفة، فربما يعجبها شخص من الناس فتذهب فتطلق زوجها، لأنها رأت مَنْ أعجبها صورته، فَقَدَّمته على زوجها، وهناك حكم أخرى لكن هذه الحكم الثلاث التي ذكرتها هي من أعظم الحكم لجعل الطلاق بيد الزوج.

أما الحكم فيمن طلق زوجته بغير سبب فإن أهل العلم يقولون: إن الطلاق تحري فيه الأحكام الخمسة، أي أنه يكون واجباً، ويكون حراماً، ويكون مستحباً، ويكون مكروهاً، ويكون مباحاً. فالأصل أن الطلاق غير مرغوب فيه، وذلك لأنه حل قيد النكاح الذي رّغَّب فيه الشرع ودعا إليه، ولأنه ربما يحصل فيه مضار كثيرة؛ كما لو كانت المرأة ذات أولاد من الزوج فإنه يحصل بهذا الطلاق تفرق الأسرة والمشاكل التي تنتج عن هذا. وإذا دعت الحاجة إليه لعدم التمكن من العيش بسعادة بين الزوجين فحينئذ يكون مباحاً، وهو من نعمة الله عز وجل، أعني كونه مباحاً في هذه الحال؛ لأنه لو بقى الزوجان في حياة شقاء وعناء لتنكدت عليهم الدنيا، ولكن من نعمة الله أنه إذا دعت الحاجة إليه كان مباحاً" انتهى.

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.

"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص ٢٩٩، ٣٠٠) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>