ـ[نذرت صيام شهر لله تعالى، ولكن لم أحدد أي شهر، فهل يجزئ أن أصوم ثلاثين يوماً متفرقةً أم لا؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"من نذر صوم شهر وأطلق، قد ذكر الفقهاء أنَّه يخير بين أمرين، إما أن يصوم شهراً بالهلال حينئذٍ يلزمه التتابع، ويجزيه ولو كان هذا الشهر تسعة وعشرين يوماً لأن هذا مسمى الشهر.
ويجوز له أن يصوم بالعدد غير متقيد بالشهر الهلالي، وحينئذ يلزمه أن يصوم ثلاثين يوماً، لأنه إذا صام بالعدد فلابد أن يكون ثلاثين يوماً، ويجوز له أن يُفرق هذه الأيام.
فهو مخير بين أن يصوم شهراً هلالياً وحينئذ يتقيَّد بالشهر، ويجوز له أن يصوم بالعدد، وحينئذ يلزمه أن يصوم ثلاثين يوماً، سواء كانت متفرقة أو متتالية".