للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلق زوجته وانتهت العدة فهل يعقد عليها دون رجوع للمحكمة

[السُّؤَالُ]

ـ[طلقت زوجتي وانقضت عدتها لكن دون تحرير وتوثيق الطلاق في المحكمة، وهي في نظر القانون مازالت زوجتي، وأنا الآن أقيم في بلد آخر بعيد عن بلدي. السؤال: أنا أريد أن أردها بعقد نكاح جديد بشهود ومهر جديد وأن يبقى العقد الأول الذي سجل سابقا في المحكمة ساري المفعول، والواجب في عقد النكاح هو الشهود والصداق ليس تسجيله. أفتوني بارك الله فيكم.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية وانقضت عدتها، فله أن يرجعها بعقد جديد مستوفٍ لشروطه وأركانه، من رضا المرأة، والولي، والشاهدين، مع المهر.

وتسجيل النكاح أو الطلاق في المحكمة ليس شرطا لصحته، لكنه ضمان لحق الزوجة والزوج والأولاد، ولهذا يتأكد الالتزام به.

ولا يظهر لنا مانع من عقد النكاح الآن، والاكتفاء بأوراق التوثيق السابقة، لأنه يحصل بها المقصود.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>