للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أوصت لابنتها بالذهب، فهل لإخوانها نصيب؟

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت زوجتى وتركت ابنة وحيدة عمرها ٢٣ سنة وبعض المشغولات الذهبية التي اشتريتها لها من مالي الخاص. هل هذه المشغولات من نصيب الابنة حيث كانت والدتها تقول دائما: إنه لها بعد وفاتها؟ أم لي نصيب في هذا الذهب؟ وهل يدخل أشقاؤها في هذا الذهب؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ما تركه الإنسان بعد موته، يقسم على ورثته، وذلك بعد سداد ديونه وتنفيذ وصيته.

وما دام أن الزوجة كانت تقول: إن الذهب يكون لابنتها بعد وفاتها، فهذه وصية منها، لكنها وصية لوارث، فلا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة؛ لما روى أبو داود (٢٨٧٠) والترمذي (٢١٢٠) والنسائي (٤٦٤١) وابن ماجه (٢٧١٣) عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) صححه الألباني في صحيح أبي داود.

ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. فالوصية للوراث (وهي البنت) هنا، تُوقف على موافقة الورثة، وهم: أنت، وأشقاؤها، فمن أجاز الوصية، وكان راشدا، سقط نصيبه من الذهب، ومن لم يُجِزها، فله نصيبه.

وكذلك الوصية بما زاد على ثلث التركة، لا تَنفذ في الزائد إلا بموافقة الورثة.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (٦/٥٨) : " إذا وَصَّى الإنسان لوارثه بوصية , فلم يُجزها سائر الورثة , لم تصح، بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا. . . وإن أجازها , جازت , في قول الجمهور من العلماء " انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (١٦/٣١٧) : " الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، ولا تصح لوارث، إلا أن يشاء الورثة المرشدون بنصيبهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني وزاد في آخره: (إلا أن يشاء الورثة) " انتهى.

وخلاصة الجواب: أن وصية الأم لابنتها بالذهب لا تنفذ إلا برضى الورثة، فإن لم يرضوا فإن الذهب يقسم على الورثة حسب الأنصبة الشرعية، ويكون لك ـ أيها الزوج ـ ربع هذا الذهب، حتى وإن كنت أنت الذي اشتريته، وللبنت النصف، والباقي لإخوتها الأشقاء.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>