للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قسم البيت بين أولاده قبل وفاته مع التفاوت

[السُّؤَالُ]

ـ[هنالك أربع أشخاص: بنتين وولدين فقط، وقد توفي والدهم وترك لهم عمارة، واتفقوا قبل وفاته على أن يكون نصيب الأخ الأكبر الدور الأرضي المكون من شقتين، والدور الثاني للأخ الأصغر المكون من شقتين مفتوحة على بعض، والملحق والسطح يكون للأخوات، علماً بأنه لم يجهز الدور الثاني والثالث للسكن، وقد سمح الأخ الأكبر لأخيه الأصغر المكوث معه في إحدى الشقق التي تخصه بموجب الاتفاقية أو الوصية، فهل على الأخوات انتظار الأخوين أن يكملا ما تبقى من العمارة للاستفادة من السكن أو الإيجار، أم أن لهن أن يطالبن بنصيبهن من المنزل؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

يجوز للإنسان أن يقسم ماله في حياته، بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة.

قال في " الإنصاف " (٧/١٤٢) : " لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده. على الصحيح من المذهب. وعنه: يكره. (يعني: عن الإمام أحمد قول آخر بالكراهة) قال في الرعاية الكبرى: يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له" انتهى.

وتكون القسمة على ما جاء في الشرع، فللذكر مثل حظ الأنثيين.

ثانياً:

إذا قسم الأب ماله، وأعطى كل فرد نصيبه وملّكه إياه، فهذا له حكم الهبة والعطية، ويشترط فيها العدل بين الأولاد، وإعطاء الذكر ضعف ما للأنثى كما سبق، إلا أن يرضى الأولاد بالتفاضل رضاً صريحاً لا يحمل عليه الحياء، فيجوز التفاضل حينئذ.

وإذا قسم ماله، ولم يملّك كل فرد نصيبه، فهذا له حكم الوصية، ولا تجوز الوصية لوارث، فإن فعل، فللورثة بعد موته إنفاذ الوصية أو رفضها.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: أنا عندي من الأولاد بنت واحدة، وأملك بيتاً من طابقين، ولي إخوان، فهل أستطيع أن أمنح بنتي جزءاً من البيت، أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة، وبالتالي تكون المنحة حراماً؟

فأجابت: "إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك منجّزاً ولم تقصد حرمان بقية الورثة بأن قبضتْه في الحال، وملكت التصرف فيه- فلا بأس بذلك؛ لأن هذا من باب العطية، وإن كان منحك لها بالوصية فهذا لا يجوز؛ لأنه لا وصية لوارث، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا وصية لوارث) " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (١٦/٢١٣) .

والظاهر من سؤالك أنه لم يتم تمليك كل فرد نصيبه، فتكون المسألة من باب الوصية، وللورثة الخيار في إمضائها أو ردها لأنها وصية لوارث، ولصاحب النصيب الأقل أن يطالب بحقه، ذكراً كان أو أنثى، أو يطالب بتقسيم البيت الموجود على حالته الآن.

ولا يجوز الاعتماد على موافقةٍ مبنية على الحياء، فإن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، ولذا إن عُلم كراهة الأخ الأصغر أو كراهة البنتين أو إحداهما لهذا التقسيم، فلابد من إعادة القسمة على وجهها الصحيح، فإن الله تعالى تولى قسمة الميراث بنفسه، وتوعّد من تعدّى ذلك فقال: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) النساء/١٣، ١٤.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>