للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجوز لأحد الزوجين منع الحمل إلا برضى الآخر

[السُّؤَالُ]

ـ[طبيبة أمراض نساء جاءتها سيدة تطلب منها دواء لمنع الحمل من غير إذن زوجها؛ بحجة أن زوج هذه السيدة متزوج من أخرى وعنده منها أولاد، وهى ما زالت تدرس في الجامعة. فهل يجوز للطبيبة أن تكتب لها الدواء أم تمتنع؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

" يحرم عليها أخذ ما يمنع الحمل بغير رضى زوجها، لأن الولد حق للزوج والزوجة، ولهذا قال العلماء: يحرم على الرجل أن يعزل عن زوجته بدون رضاها.

والعزل هو: الإنزال خارج الفرج لئلا تحمل المرأة، ولكن لو رضي الزوجان بتناول هذه الحبوب جاز، لأنه شبيه بالعزل الذي كان الصحابة يفعلونه، كما قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل.

أي لو كان منهياً عنه نهى عنه القرآن، ولكن لا ينبغي تناول هذه الحبوب، لأن ذلك مضاد لما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة من إكثار الولد.

وأقول لكم إن أصل وجود هذه الحبوب هم اليهود وغيرهم من أعداء المسلمين، الذين يريدون استئصال هذه الأمة وقلتها، وتظل مفتقرة لغيرها، لأنه كلما قلّ العدد قل الإنتاج، وكلما زاد العدد زاد الإنتاج، وهذا في الزراعة والصناعة والتجارة وكل شيء، والأمم اليوم تكون لها المهابة إن كانت كثيرة، حتى إن لم تكن متقدمة في الصناعة، لأن العدد يرهب العدو.

فندعوا المسلمين لكثرة الإنجاب ما لم تكن هناك ظروف من مرض أو ضعف صحة المرأة أو لا تضع إلا بعملية، فهذه حاجات، وللحاجات أحكام " اهـ فضيلة الشيخ ابن عثيمين في فتاوى المرأة المسلمة (٢/٥٥٦)

راجع السؤال رقم (٢١١٦٩)

وإذا كان أخذها لهذه الحبوب حراماً، فإنه يحرم معاونتها على ذلك، لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/٢.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>