للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تركت الطيور حتى ماتت فهل تأثم؟

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن كنا نربي عصافير، وكانت أمي تطعمهم، وكانت تسمع أنه من الغلط أن تأتي بجانب الطيور أثناء الدورة، وكلفتني بإطعامهم، وكنت أخاف منهم في بعض الأوقات لأنهم يعضون، وكنت أنسى أوقاتاً إلى أن نسيتهم تماما، فماتوا، فكيف نكفر عما فعلنا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

لا أصل للاعتقاد بعدم جواز قربان الطيور أثناء الدورة الشهرية للمرأة، وليس هناك علاقة بين الأمرين، فالواجب التخلي عن مثل هذه الاعتقادات، وللحائض أحكام خاصة ليس منها مثل هذا الأمر ولا قريب منه.

وقد اتفق العلماء على جواز قيام المرأة وهي حائض بذبح الحيوانات.

انظر: "المغني" (١٣/٣١١) .

ثانياً:

الواجب على من كان عنده هذه الطيور أو غيرها من البهائم أن يقوم على رعايتها، فإذا كان لا يستطيع ذلك فعليه الاعتذار عن القيام بهذه المهمة، أو بيعها أو ذبحها إن كان مما يؤكل.

وقد ورد الوعيد الشديد فيمن حبس حيواناً ولم يطعمه أو يسقيه حتى مات.

قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله:

" ومن ملك بهيمة لزمه القيام بها , والإنفاق عليها ما تحتاج إليه , من علفها , أو إقامة من يرعاها ; لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض) متفق عليه. فإن امتنع من الإنفاق عليها , أُجْبِر على ذلك فإن أبى أو عجز , أُجْبِر على بيعها , أو ذبحها إن كانت مما يذبح " انتهى. " المغني " (٨ / ٢٠٥) .

وقال الشوكاني – تعليقا على شرح حديث " حبس الهرة " -:

" وقد استدل بهذا الحديث على تحريم حبس الهرة وما يشابهها من الدواب بدون طعام ولا شراب؛ لأن ذلك من تعذيب خلق الله , وقد نهى عنه الشارع ... قال النووي: والأظهر أنها كانت مسلمة (يعني: هذه المرأة) وإنما دخلت النار بهذه المعصية " انتهى. "نيل الأوطار" (٧/٧) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (٥/١١٩، ١٢٠) :

" يجوز حبس حيوان لنفع , كحراسة وسماع صوت وزينة , وعلى حابسه إطعامه وسقيه لحرمة الروح " انتهى.

وسبق في جواب السؤال رقم (٤٨٠٠٨) :

" يجوز الاحتفاظ بطيور الزينة ومثيلاتها في أقفاص خاصة من أجل منظرها أو صوتها، بشرط تقديم الطعام والشراب لها " انتهى.

وانظري الجواب بتفصيله هناك ففيه زيادات وفوائد.

ثالثاً:

إن كان عذركِ في عدم إطعام تلك الطيور حتى ماتت هو النسيان لها وعدم التعمد فهو عذر شرعي، نسأل الله أن يعفو عنكِ بسببه، قال الله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) البقرة/٢٨٦. وقد أجاب الله تعالى دعوة المؤمنين هذه فقال: (قد فعلت) كما رواه مسلم (١٢٦) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وقال الله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) الأحزاب/٥.

وحيث إنك لم تتعمدي قتلها فلا حرج عليك إن شاء الله.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>