للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلاة المرأة بثوب واحد

[السُّؤَالُ]

ـ[بالنسبة لأداء الصلاة، هل من الواجب على المسلمة أن تغطي بدنها بثوبين، مثل السروال (البنطال) لنصفها السفلي وقميص لنصفها العلوي، أم هل يجوز لها أن ترتدي ثوبا واحدا يغطي سائر بدنها وفقا للتعليم الإسلامية الخاصة بالملابس.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجب على المسلمة أن تغطي جميع بدنها في الصلاة سوى وجهها لأنها كلها عورة في الصلاة، ففي الحديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ". ويجب أن يكون الساتر سابغا يغطي جميع البدن واسعا لا يبين الحجم، ويكفي أن يكون الثوب واحدا يغطي سائر البدن. وأما حكم لبس البنطال فلها أن تراجع السؤال رقم (٥٠٦٦ و ١٠٤٣٦ و ٢١٤٣٨)

الشيخ عبد الكريم الخضير.

ويحسن التنبيه هنا إلى أنه ليس لصلاة المرأة لباس معيّن يسمى لباس الصلاة بحيث لا يصح لها أن تصلي في غيره كما يظنه كثير من النساء في بعض المجتمعات، وإنما الحكم معلق بالستر فمتى حصل الستر صحت الصلاة.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>