للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يستورد بضاعة ويبيعها قبل وصولها

[السُّؤَالُ]

ـ[أستورد بضاعة للتجارة فيها، ثم أبيعها قبل أن تصل وأستلمها، فما حكم ذلك؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

بيع السلع قبل أن تصل لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فلا بد أولاً من حيازتها، ثم بعد ذلك يبيعها، أما أن يبيعها وهي في بلد آخر، ولا يدري هل تصل سليمة أو غير سليمة، فإن هذا لا يجوز.

فإن قال قائل: المشتري ملتزم بما تكون عليه السلع سواء نقصت أو لم تنقص، قلنا: ولو رضي بذلك، لأنه قد يرضى بهذا عند العقد طمعاً في الربح، ثم إذا حصل ندم وتأسف، وربما يحصل بينه وبين البائع نزاع، والشرع – ولله الحمد – قد سدَّ كل باب يؤدي إلى الندم وإلى النزاع والخصومة. وكذلك أيضاً لو تلفت قد يحصل نزاع بين الطرفين. فالمهم أنه لا يجوز بيع السلع حتى تصل إلى مقرها عند البائع، ثم يتصرف فيها.

[الْمَصْدَرُ]

فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لقاءات الباب المفتوح (٣/١٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>