للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سيارات الأجرة والنقل ليس فيها زكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل سيارات الأجرة أو السيارات التي تمتكلها شركات النقل وشحن البضائع، هل عليها زكاة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سيارات الأجرة أو النقل لا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل على السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها زكاة , وهكذا ما أشبهها من الجمال؟

فأجاب: " ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد زكاة؛ لكونها لم تعد للبيع وإنما أعدت للنقل والاستعمال , أما إن كانت السيارات معدة للبيع , وهكذا غيرها من الجمال والحمير والبغال وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها إذا كانت معدة للبيع فإنها تجب فيها الزكاة؛ لأنها صارت بذلك من عروض التجارة , فوجبت فيها الزكاة؛ لما روى أبو داود وغيره عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: (كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نعده لِلْبَيْعِ) .

وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم , وحكى الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك " انتهى.

"مجموع فتاوى ابن باز" (١٤/١٨١) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة: كيف نخرج زكاة سيارات الناقلات والأجرة، أفتكون بقيمتها أو من كسبها؟

فأجابوا: " ما دامت هذه السيارات معدة للأجرة فالزكاة تجب في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في قيمتها " انتهى.

"مجموع فتاوى اللجنة الدائمة" (٩/٣٤٩) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>