للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل تصح إمامة المصاب بسلس البول؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يصح لصاحب السلس أن يصلي إماما؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز أن يصلي صاحب السلس إماما بمصاب مثله، أما صلاته بصحيح فاختلف العلماء في جواز إمامته.

فذهب بعضهم إلى عدم جوازها وبطلان الصلاة، وذهب آخرون إلى صحتها.

جاء في الموسوعة الفقهية (٢٥/١٨٧) :

" اتفق الفقهاء على أنه إذا كان الإمام مريضا بالسلس والمأموم كذلك فالصلاة جائزة , وأما إذا كان الإمام مريضا بالسلس والمأموم سليماً فقد اختلف الفقهاء في جواز إمامة المريض لصلاة غيره من الأصحاء على قولين:

القول الأول: وهو قول الحنفية والحنابلة: عدم الجواز، لأن أصحاب الأعذار يصلون مع الحدث حقيقة , لكن جعل الحدث الموجود في حقهم كالمعدوم , للحاجة إلى الأداء فلا يتعداهم ; لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولأن الصحيح أقوى حالا من المعذور ولا يجوز بناء القوي على الضعيف.

والقول الثاني: وهو قول المالكية والشافعية: الجواز، لصحة صلاتهم من غير إعادة، ولأنه إذا عفي عن الأعذار في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره، إلا أن المالكية صرحوا بكراهة إمامة أصحاب الأعذار للأصحاء " انتهى باختصار.

وانظر: "المجموع" (٤/١٦٠) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم إمامة من به سلس بول؟

فأجابوا:

" من به سلس بول أو نحوه صلاته في نفسه صحيحة لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) ، وقوله: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وفي صحة صلاة من ائتم به من الأصحاء خلاف، والراجح: الصحة، لكن الأولى أن يؤم الناس غيره من الأصحاء خروجاً من الخلاف " انتهى.

عبد العزيز بن باز، عبد الرزاق عفيفي، عبد الله بن قعود.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (٧/٣٩٧) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (٤/١٧٢، ١٧٣) :

" وصلاتُه – يعني المصاب بالسلس - مأموماً بإمامٍ سليمٍ مِن هذا المرضِ صحيحةٌ، وصلاتُه إماماً بمصابٍ بهذا المرضِ صحيحةٌ، هاتان صورتان.

الصورةُ الثالثةُ: صلاتُه إماماً بمَن هو سليمٌ مِن هذا المرضِ فقال بعض العلماء: إنَّها لا تصحُّ، فإذا صَلَّى مَنْ به سلسُ البولِ إماماً بمَن هو سالمٌ مِن هذا المرضِ، فصلاةُ المأمومِ باطلةٌ وصلاةُ هذا أيضاً باطلةٌ؛ لأنَّه نَوى الإِمامةَ بمَن لا يصحُّ ائتمامُه به إلا أنْ يكون جاهلاً بحاله.

والعلَّةُ في عدمِ صحَّةِ إمامتِه: أنَّ حالَ مَن به سَلسُ البولِ دون حالِ مَن سَلِمَ منه، ولا يمكن أن يكون المأمومُ أعلى حالاً مِن الإِمامِ.

والقول الصحيحُ في هذا: أن إمامةَ مَن به سَلَسُ البولِ صحيحةٌ بمثْلِهِ وبصحيحٍ سليمٍ.

ودليلُ ذلك: عمومُ قولِه صلى الله عليه وسلم: (يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتابِ اللهِ) وهذا الرَّجلُ صلاتُه صحيحةٌ؛ لأنَّه فَعَلَ ما يجب عليه، وإذا كانت صلاتُه صحيحةٌ لزمَ مِن ذلك صحَّةُ إمامتِه.

وقولهم: إنَّ المأمومَ لا يكون أعلى حالاً مِن الإِمام مُنتقضٌ بصحَّةِ صلاةِ المتوضئِ خلفَ المُتَيمِّمِ، وهم يقولون بذلك مع أنَّ المتوضئَ أعلى حالاً، لكن قالوا: إنَّ المتيمِّمَ طهارتُه صحيحةٌ. ونقول: ومَن به سَلَسُ البولِ طهارتُه أيضاً صحيحةٌ " انتهى.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>