ـ[لعن الله آكل الربا ولعن الله شارب الخمر وغيرها، إذا كان لشارب الخمر حكمٌ شرعيٌ؛ فما حكم آكل الربا؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كنت تقصد بالحكم هنا العقوبة الدنيوية المحددة شرعا وهي التي تعرف بـ (الحد) ، فإن حد شرب الخمر ثمانون جلدة أو أربعون، على اختلاف بين العلماء.
وأما آكل الربا فليس له حد في الشرع , وإنما عقوبته التعزير , والتعزير عقوبة يخولها الشرع للحاكم وفق ما يحقق مصلحة درء المفاسد لا وفق هواه.
وليس معنى أن أكل الربا ليس له حد في الشرع، أنه أقل من شرب الخمر في الإثم، بل أكل الربا من السبع الموبقات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو أعظم تحريماً من شرب الخمر، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:(دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً) رواه أحمد (٢١٤٥٠) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٠٣٣) وقال المنذري والهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
وقال أيضاً:(الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ) رواه ابن ماجه (٢٢٧٤) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، وقال المنذري: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما.
(سبعون حوبا) أي: نوعا من الإثم، والحديث يدل على أن الربا أشد من الزنا، والحديث الذي قبله يدل على أنه أشد من ست وثلاثين زنية.