ـ[أخت تسأل بأن زوجها يعمل في شركة لإنتاج السجائر وعمله حارس أمن، فهل ماله حلال؟ علما بأنها حاولت إقناعه بترك عمله والبحث عن عمل آخر ولكنه يرفض وحجته أن شباب اليوم لا يجد عملا فكيف سأجد أنا عملا! ولو كان عمله حراماً فهل يجوز لها أن تعيش معه وتقبل أن ينفق عليها من هذا المال؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
السجائر لا يجوز شربها، ولا بيعها، ولا الإعانة عليها بوجه من الوجوه.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة": (١٣/٣١)" شرب الدخان حرام، وزرعه حرام، والاتجار به حرام؛ لما فيه من الضرر العظيم، وقد روي في الحديث:(لا ضرر ولا ضرار) ، ولأنه من الخبائث، وقد قال تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم:(ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) الأعراف /١٥٧ وقال سبحانه: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) المائدة/٤ " انتهى.
فعلى هذا، لا يجوز للإنسان أن يعمل في مصنع للسجائر، ولو كان عمله حارساً؛ لأن في ذلك إعانة على أمر محرم، وقد قال تعالى:(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/٢، ولما جاء من الأدلة في وجوب إنكار المنكر، وذم الساكت والمقر له، فكيف بالمعين عليه!
ثانياً:
الراتب الذي يأخذه الزوج من عمله في مصنع السجائر يسميه العلماء محرماً لكسبه، وما كان كذلك، فهو محرم على كاسبه فقط، ولا يحرم على من أخذه منه بطريق مباح.
فعلى هذا؛ يجوز للزوجة أن تأخذ من هذا المال، ويكون الإثم على الزوج، أما هي فليس عليها شيء.
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (١٣٥٠٣) و (٤٥٠١٨) .
ونحن نشكر الأخت الكريمة على نصحها لزوجها، ونوصيها أن تواصل النصح، ولا تيأس من ذلك، وعليها أن تبين لزوجها أن مفاتح الرزق ووجوه الكسب كثيرة، ومن عف عن الحرام عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
نسأل الله أن يجنبنا والمسلمين الرزق الحرام، وأن يغنينا بحلال عن حرامه إنه ولي ذلك والقادر عليه.