للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مهنته غطاس فكيف يصوم وقد يدخل في حلقه الماء؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل غطاساً يوميّاً في البحر، بعض الأحيان يدخل رذاذ من ماء البحر في الفم يصل إلى الحلق، ولكن لا يدخل إلى الجوف، هل هذا يبطل الصيام؟ وهل في حالة عدم مقدرتي على الصيام بسبب الجهد ماذا أفعل؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

سبق في جواب السؤال رقم (٣٩٢٣٢) أنه لا بأس أن يغوص الصائم في الماء، وعليه أن يحرص أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع.

ثانياً:

صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، فلا يجوز لمسلم أن يتهاون بصيامه أو يضيعه بمجرد حصول مشقة بسبب العمل، بل الواجب عليه أن يحاول الجمع بين الصيام والعمل إن أمكن، فإن لم يمكن ولم يكن مضطراً للعمل، فإنه يقدم الصيام، فيأخذ إجازة من العمل إن أمكن، فإن لم يمكن وكان مضطرا للعمل، فإنه ينوي الصيام من الليل ويصبح صائما، فإن شق عليه مشقة شديدة جاز له أن يفطر للضرورة، وعليه قضاء هذا اليوم، فإن لم يشق عليه وتمكن من إتمام الصيام وجب عليه ذلك.

وانظر جواب السؤال رقم (٤٣٧٧٢) .

وانظر "فتاوى اللجنة الدائمة" (١٠/٢٣٤) .

ثالثاً:

إذا سبح الصائم في الماء ووصل الماء إلى حلقه بغير اختياره، فإنه لا يفطر، لعدم القصد، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

وانظر: "المغني" (٣/٣٥٨) ، "الإنصاف" (٧/٤٣٤) ، "الشرح الممتع" (٦/٣٩٣) .

رابعاً:

قول السائل: " أن الماء يصل إلى حلقه ولكنه لا يدخل إلى الجوف "

لعل قصده بالجوف: المعدة.

وقد اختلف العلماء في مفسدات الصيام: هل العبرة بوصول الطعام أو الشراب إلى الحلق أم إلى المعدة؟

قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (٦/٣٩٣) : " ذكر المؤلف رحمه الله ست مسائل علق الحكم فيها بوصول الماء إلى حلق الصائم، فجعل مناط الحكم وصول الماء إلى الحلق لا إلى المعدة، وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة، ولا شك أن هذا هو المقصود إذ لم يرد في الكتاب والسنة أن مناط الحكم هو الوصول إلى الحلق، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إن وصوله إلى الحلق مظنة وصوله إلى المعدة، أو إن مناط الحكم وصول المفطر إلى شيء مجوف والحلق مجوف " انتهى.

والخلاصة:

لا حرج في السباحة والغوص في الماء مع الصيام، وإذا وصل شيء من الماء إلى الحلق أو إلى المعدة من غير اختيارك فإنك لا تفطر بذلك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>