ـ[أحد أصدقائي يعمل في مجال بيع الماكينات وقد باع ماكينة لأحد المصانع، وأعمل الآن بهذا المصنع لتشغيل تلك الماكينة. أحد أصحاب المصانع المنتجة لنفس المنتج الذي ينتجه المصنع الذي أعمل به طلب مني عنوان صديقي الذي باع لنا الماكينة لأنه يريد شراء مثلها. السؤال: هل أعطي له عنوان صديقي لشراء الماكينة؟ أنا خائف أن تكون خيانة لصاحب المصنع الذي أعمل فيه. (مع العلم أنه يوجد العديد من المصانع لديه هذه الماكينة) بمعنى أنه ممكن يحصل عليها من مورد آخر. (مع العلم أيضا أني سوف أحصل على مبلغ من المال من صديقي المورد فقط، مقابل هذا البيع) .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الذي فهمناه من سؤالك أنك ستدل أحد المصانع على صديقك ليشتري منه ماكينة تنتج نفس المنتج الذي ينتجه المصنع الذي تعمل فيه، وأن هذه الماكينة متوفرة عند صديقك وعند غيره، وأنك ستأخذ مبلغا من المال مقابل هذه الدلالة، وهذا لا حرج فيه؛ لأنه من باب السمسرة، وليس فيه خيانة لصاحب العمل.
وأجرة السمسار (الدلال) يجوز أن تكون مبلغا محددا، ويجوز أن تكون نسبة من ثمن السلعة المباعة كـ ٥% من ثمن السلعة ونحو ذلك.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة"(١٣/١٣١) : " يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها، ويستحصلها من البائع أو المشتري، حسب الاتفاق، من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى.
وجاء فيها (١٣/١٣٠) أيضاً:
السؤال: أخذت زبونا إلى أحد المصانع أو المحلات لشراء بضاعة، فأعطاني صاحب المصنع أو المحل عمولة على الزبون. هل هذا المال حلال (العمولة) ؟ وإذا زاد صاحب المصنع مبلغا معينا على كل قطعة يأخذها الزبون، وهذه الزيادة آخذها أنا مقابل شراء الزبون لهذه البضاعة، فهل هذا جائز؟ إذا كان غير جائز فما هي العمولة الجائزة؟
الجواب: إذا كان المصنع أو التاجر يعطيك جزءا من المال على كل سلعة تباع عن طريقك؛ تشجيعا لك لجهودك في البحث عن الزبائن، وهذا المال لا يزاد في سعر السلعة، وليس في ذلك إضرار بالآخرين ممن يبيع هذه السلعة، حيث إن هذا المصنع أو التاجر يبيعها بسعر كما يبيعها الآخرون - فهذا جائز ولا محذور فيه.
أما إن كان هذا المال الذي تأخذه من صاحب المصنع أو المحل، يزاد على المشتري في ثمن السلعة، فلا يجوز لك أخذه، ولا يجوز للبائع فعل ذلك؛ لأن في هذا إضراراً بالمشتري بزيادة السعر عليه " انتهى.