للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا بأس بالتقاط الشيء التافه في الحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل لقطة الحرم لا فرق فيها بين الأشياء الثمينة وغير الثمينة في عدم جواز الالتقاط؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"لا، الشيء التافه هذا يؤخذ سواء كان في الحرم أو غيره، إنما الكلام في الشيء الذي له قيمة واعتبار.

وهذا يختلف باختلاف الزمان، فقد يكون في زمانٍ الشيء له قيمة، بينما يكون في زمانٍ آخر، هذا الشيء ليس له قيمة، نظراً لكثرة الأموال بأيدي الناس، بينما يكون هناك زمان فيه فقر وحاجة، يكون الشيء اليسير له قيمة" انتهى.

"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (٢/٥٢١) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>