للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شركة تسوِّق لصورة من صور القمار

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك شركة نظامها كالتالي: تقوم بشراء ورقة من عند شخص بـ ٢٠٠ درهم، ثم تقوم بإيداع ٢٠٠ درهم في حساب الشركة، ثم ٢٠٠ درهم أخرى في حساب الشخص الأول في القائمة، بعد ذلك ترسل لهم تواصيل الدفع، ثم بعد بضعة أيام يتم توصلك بثلاث أوراق تقوم أنت ببيعها بـ ٢٠٠ درهم للورقة (أي: ما يعادل ٦٠٠ درهم في جميع الأوراق) ، فتنتظر الناس ليودعوا لك الأموال، وعندما تصل ل ٢٥٠ إيداعا تقوم بالخروج أوتوماتيكيا من القائمة. فهل هذه الأموال المجموعة لك حلال أم حرام؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يحرم المساهمة في شراء تلك الأوراق، ولا يحل ذلك الكسب؛ لأنه كسب محرَّم، وقد جمعت هذه المعاملة بين محرمين عظيمين وهما الربا والميسر، أما الربا فإنه يدفع نقودا ليأخذ أكثر منها بعد مدة، وهذا هو الربا، وأما الميسر، فإنه يدفع المال على سبيل المخاطرة، فإما أن يضيع عليه ماله، وإما أن يأخذ أكثر، وهذا هو الميسر، وهو شبيه بما يسمى "اليناصيب"، وهو نوع من أنواع القمار، وفيه بذل للمال لا في مقابل عِوض، ولا منفعة، فأي شيء في الورقة حتى تستحق أن تُشترى بـ ٢٠٠ درهم؟! ولأي سبب أضع في حساب صاحبها ٢٠٠ درهم؟! وأي استحقاق للشركة عليَّ حتى أضع ٢٠٠ درهم في حسابها؟! .

وكل ما في الأمر أنها صورة من صور القمار، ولا يحل المساهمة فيه دعاية، ولا شراء، ولا كسباً.

قال علماء اللجنة الدائمة:

"ولعبة اليانصيب هي طريق لأكل أموال الناس بالباطل، أي: بغير عوض حقيقي، من عين، أو منفعة، وقال تعالى- في بيان تحريم الميسر -: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) المائدة/ ٩٠، ٩١، فبيَّن جل وعلا هذه المحرمات، ومنها الميسر، فقرنه بالخمر - والخمر حرام -، وأمر باجتنابه، والأمر يقتضي الوجوب، وبيَّن أنه رجس من عمل الشيطان، ويذكر أن اجتنابه سبب الفلاح، فدل على أن ارتكابه سبب لغضب الله جل وعلا، وما كان سبباً لغضب الله: فهو حرام، وبيَّن أنه مما يوقع العداوة والبغضاء بين الناس، ويبعد عن ذكر الله، وعن الصلاة، ثم ختم الآية بالاستفهام المضمن معنى الطلب: (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) ، وفهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك من الآية بعد ما سمعها، قال: " انتهينا، انتهينا "، ومعلوم أن اليانصيب نوع من القمار، والقمار من الميسر، فدلت الآية على تحريمه من الوجوه المتقدمة" انتهى.

الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن منيع.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (١٥ / ٢٠٢، ٢٠٣) .

وقالوا:

"اليانصيب نوع من القمار، وهو الميسر، والمال الذي يؤخذ بسببه: مال حرام؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/ ٩٠" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ بكر أبو زيد.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (١٥ / ٢٠٥) .

وينظر ضابط الميسر وزيادة بيان في المسألة: في جواب السؤال رقم: (٦٤٧٦) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>