للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم تأخير صلاة العصر وأذانها ساعة عن الوقت ليجتمع الموظفون

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن زملاء عمل في الجبيل الصناعية (المنطقة الشرقية) نصلى الظهر والعصر في مسجد صغير داخل الشركة وليس له جماعة غيرنا. اقترح بعض الإخوة توحيد وقت الأذان والإقامة كالآتي: ١- صلاة الظهر: وقت الأذان الساعة الثانية عشرة إلا ربع , ووقت الإقامة: الساعة الثانية عشر. ٢- صلاة العصر / وقت الأذان: الساعة الثالثة وخمسة وثلاثون دقيقة , ووقت الإقامة: الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة. السبب: حتى يتمكن جميع جماعة المسجد من الصلاة مع الجماعة وهذا الوقت أنسب وقت يكون فيه الجميع قد رجعوا إلى مكاتبهم من أماكن متفرقة ومتباعدة. والسؤال: هل نكون بذالك قد حققنا معنى الحديث بما جاء عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: (أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها) ؟ سؤال آخر: هل صلاة العصر الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة غير خارجة عن وقت صلاة العصر؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

السنة أن يكون الأذان في أول الوقت , لمواظبة مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولا حرج لمن أراد تأخير الصلاة عن أول وقتها أن يؤخر الأذان حتى يكون قريبا من أداء الصلاة.

قال الرملي في حاشيته على "أسنى المطالب" (١/١٣٣) : " فيؤذن للصلاة إذا دخل وقتها , وهو مشروع لها إلى خروجه " انتهى.

أي أن وقت الأذان ممتد من دخول وقت الصلاة إلى خروجه.

وأما الأذان قبل الوقت، فلا يجوز إلا لصلاة الفجر

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (١/٢٤٦) : " الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزئ. وهذا لا نعلم فيه خلافا , قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها , إلا الفجر. ولأن الأذان شرع للإعلام بالوقت , فلا يشرع قبل الوقت , لئلا يذهب مقصوده " انتهى.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تأخير الأذان عن أول الوقت؟

فأجاب: " إذا كان الإنسان في بلد فلا ينبغي أن يتأخر عن أول الوقت؛ لأن ذلك يؤدي إلى الفوضى واختلاف المؤذنين والاشتباه على الناس أيهما أصوب هذا المتقدم أو المتأخر , أما إذا كان في غير البلد فالأمر إليهم، لكن الأفضل أن يؤذنوا في أول الوقت ويصلوا؛ لأن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل، إلا ما شرع تأخيره، فما شرع تأخيره فإنه يؤخر فيه الأذان، ولهذا ثبت في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقام المؤذن ليؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أبرد) ثم أراد أن يقوم فقال: (أبرد) ثم أراد أن يقوم فقال: (أبرد) حتى ساوى التل ظله ثم أذن، وهذا يدل على أن الأذان مشروع حيث تشرع الصلاة، فإذا كانت الصلاة مما ينبغي تأخيره كصلاة الظهر في شدة الحر، وصلاة العشاء فإنه يؤخر، هذا في غير المدن والقرى التي فيها مؤذنون، وإلا فلا ينبغي للإنسان أن يتخلف عن الوقت الذي يؤذن فيه الناس " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١٢/١٨٩) .

والحديث المذكور رواه البخاري (٥٣٩) ومسلم (٦١٦) .

وعلى هذا، فلكم أن تؤذنوا أول الوقت , ثم تقتصروا على الإقامة إذا أردتم القيام إلى الصلاة , ولكم أن تؤخروا الأذان حتى يكون قريبا من فعل الصلاة.

ثانياً:

وقت صلاة العصر الاختياري ينتهي باصفرار الشمس، ولا يجوز تأخير الصلاة بعد ذلك إلا لضرورة، لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ) رواه مسلم (٦١٢) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وانظر جواب السؤال رقم (٩٩٤٠) .

والأفضل تعجيلها؛ لعموم الأحاديث في فضل الصلاة في أول وقتها، لكن إذا كان تأخيرها يناسب اجتماع الموظفين وتهيأهم لها، وكان ذلك قبل اصفرار الشمس، فلا حرج فيه.

وبالرجوع إلى تقويم أم القرى وجدنا أن أقل وقت لصلاة العصر يكون في أواخر شهر نوفمبر (تشرين الثاني) وأوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) حيث يدخل وقت صلاة العصر الساعة الثانية والنصف , وتغرب الشمس الساعة الخامسة إلا عشر دقائق تقريباً , وقد ذكرتم أنكم ستصلون العصر الساعة الثالثة وخمسة وأربعين دقيقة , وهذا يكون قبل اصفرار الشمس إن شاء الله.

وعليه فلا حرج عليكم في صلاة العصر في ذلك الوقت المحدد.

أما صلاة الظهر فقد وجدنا أنه في بعض أيام السنة سيدخل وقتها بعد الساعة الثانية عشرة إلا ربع وهو الوقت الذي حددتموه للأذان , ففي منتصف شهر فبراير (شباط) الميلادي سيدخل وقت الظهر الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق تقريباً حسب توقيت أم القرى.

ومعنى هذا أنكم ستؤذنون لصلاة الظهر قبل دخول وقتها في بعض أيام السنة , وهذا لا يجوز بإجماع العلماء كما سبق.

فعليكم مراعاة ذلك في وقت أذان الظهر , ولو بتأخيره حتى يكون الساعة الثانية عشرة.

ثالثاً:

وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ فَقَالَ: (الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا) رواه البخاري (٥٢٧) ومسلم (٨٥) فإنه يدل على فعل الصلاة في الوقت، وقال بعض أهل العلم: يدل على أفضلية فعلها في أول الوقت. ينظر: فتح الباري.

لكن روى أبو داود (٤٢٦) عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا) صححه الألباني في صحيح أبي داود.

وهذا صريح في أفضلية الصلاة أول الوقت، ويستثنى من ذلك الإبراد بالظهر لشدة الحر، وتأخير صلاة العشاء إذا لم يكن فيه مشقة على المصلين.

وبالنسبة لصلاة الظهر سيكون فعلكم لها في أول وقتها على مدار السنة , حسب تقويم أم القرى.

وأما صلاة العصر فهناك بعض الأيام من السنة وهي التي يقصر فيها النهار , سوف تفعلونها بعد مرور أكثر من نصف وقتها , وهذا يخرجها عن أول الوقت , وإن كان فعلها في ذلك الوقت جائزا , ما دام قبل اصفرار الشمس.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

<<  <  ج: ص:  >  >>