للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشراء من صندوق بأقساط وهو شريك فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد لدينا صندوق مالي مبني على أن يدفع كل فرد مشترك تأسيس (٥٠٠ ريال) ومبلغ شهري قدره (١٠٠ ريال) وبعد فترة نما المال وأصبح الصندوق متمثلاً في المشرفين عليه يشتري سيارات بالنقد ويبيعها بأقساط شهرية مع زيادة, ويقوم بشراء السيارات بعض المشتركين في الصندوق وغيرهم من غير المشتركين.

السؤال الأول: ما حكم من اشترى سيارة من هذا الصندوق بنفس الطريقة التي سبق إيضاحها وهو مشترك في الصندوق؟

السؤال الثاني: ما حكم من قد اشترى سيارة بنفس الطريقة التي سبق إيضاحها وهو مشترك في الصندوق دون علمه؟ إذا كان الجواب لا يجوز ذلك سواء سدد أقساطها أم لا زال يدفع أقساطاً شهرية.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان هذا مبنياً على شرط بين الشركاء أن أحدهم له أن يشتري من سيارات الشركة فهذا لا يجوز, لأنه يدخل في (بيعتين في بيعة المنهي عنه) , لأنه شركة وبيع, أما إذا لم يكن هذا مشروطاً من قبل فلا بأس به.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[الْمَصْدَرُ]

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١٣/٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>