للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضوابط ومحاذير في عمليات تجميل الشعر للنساء

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أسأل عن حكم فرد الشعر بالمواد الكيماوية بـ " الكيراتين " و " اليوكو "؛ وذلك لحاجتي له، علماً أن مفعوله يستمر ٦ أشهر، فهل هو يمنع وصول الماء للشعر أثناء الوضوء والغسل؟ لأنني قد سألت شيخاً عن حكمه فأجاب: أنتِ أعرف بذلك إن كان كالشمع أم لا، وأنا ليس لدي الخبرة الكافية للبحث. أرجو منكم الإجابة الشافية، وتفريج كربي؛ لأنني وكثيرا من النساء نود فرد شعورنا، لكننا غير متأكدات من الحكم؟ . وفقكم الله.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

" الكيراتين " مادة طبيعية في أصلها، توجد بنسبة عالية في الشعَر، لكنهم يقومون بإنتاجها كيميائيّاً، ويتم بها – في قولهم – علاج الشعر المقصَّف، والمجعَّد.

وأما " اليوكو " فهو: إعادة هيكلة الشَّعر المجعَّد، ويتم فيه تعريض الشَّعَر لحرارة عالية تصل لـ ١٨٠ درجة! مع مواد كيميائية.

وفي كلا الطريقتين يتم الدعاية لهما لتمليس الشَّعر، وتنعيمه.

ثانيا:

لم يظهر لنا أن هاتين الطريقتين تمنعان من وصول الماء إلى أصول الشَّعر، ولا تجعلان طبقة عازلة على الشعَر، وعليه: فالوضوء والغسل يكونان صحيحين لمن استعملت لشعرها إحدى الطريقتين، وإذا كانت هناك مُدَّة تحتاج فيها إلى الغسل الواجب وتُمنع فيها المرأة من إيصال الماء لشعرها: فعليها رفض هذه الطريقة، إلا أن تكون في وقت حيضها، وليس هذا الرفض بسبب الوضوء، بل بسبب الغسل؛ لأنه يشترط في الغسل تبليل الشعر بالماء، وإيصاله لجذور الرأس، بخلاف الوضوء، فإن وجود مانع على الشعر لا يمنع من صحة الوضوء؛ لأن مسح الرأس في الوضوء مبني على التخفيف، والمطلوب هو المسح فقط لا الغسل، لذا فإنه يجوز المسح على العمامة، وعلى حجاب المرأة، وقد لبَّد النبي صلى الله عليه وسلم شعْره في الحج، وهو يسبب وجود طبقة على الشَّعَر، وهذا الحكم لا يسري على بقية أعضاء الوضوء.

والتلبيد هو أن: يُلصق الشَّعَر بعضه ببعض بصمغ أو نحوه حتى يجتمع الشَّعَر ويكون أبعد عن الأوساخ والغبار.

وانظري جواب السؤال رقم: (٣٩٤٩٣) .

والخلاصة: أنه لا مانع من استعمال هذه المادة في فرد الشعر، ما دامت لا تمنع من الغسل الشرعي، لكن يجب التنبه لترك الإسراف، والتشبه بالكافرات، والحذر من استعمال ما فيه ضرر، وإن كان لا يظهر ضرره في الحال.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>