للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال لزوجته: إن سقت سيارتك فأنت طالق

[السُّؤَالُ]

ـ[قلت لزوجتي: (بطلاق منك إذا بسوق السيارة) ملاحظة. ما كان بالي إلا أني لا أريد سياقة السيارة. هل إذا سقتها يلزم كفارة أم يقع الطلاق؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قولك لزوجتك: " بطلاق منك إذا بسوق السيارة " هو من الطلاق المعلق على شرط، وجمهور الفقهاء على أن الطلاق يقع عند وقوع الشرط، فإذا سقت سيارة زوجك وقعت طلقة واحدة.

وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في ذلك بحسب نية الزوج: فإن أراد وقوع الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يرد الطلاق، لكن أراد منع نفسه - مثلاً - من هذا الفعل، فيلزمه في حال الحنث كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المرجّح عندنا في الموقع.

وعليه؛ فإذا لم يكن في نيتك أن الطلاق يقع عند ركوبك السيارة وإنما أردت منع نفسك فقط، فإنك إن ركبتها لزمتك كفارة يمين.

وعليك أن تحذر من استعمال ألفاظ الطلاق، فربما طلقت زوجتك، وكنت سببا في إنهاء العلاقة الزوجية بسبب تسرعك واعتيادك التلفظ بالطلاق.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>