للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تلقيح بويضة الزوجة خارج الرحم

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كانت الحاضنة - وهي من يحقن مني الرجل أو الأمشاج في رحمها - زوجة لصاحب النطفة، ووضعت تلك النطفة مباشرة فيها بطريقة طبية، نظراً لكون الرجل لا يستطيع إيصال ماءه عن طريق الاتصال الطبيعي لسبب ما فما الحكم في هذه الحالة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

في الصورة المذكورة في السؤال دارت أقوال علماء هذا العصر ما بين قائل بالجواز وقائل بالتحريم وقائل بالتوقف، وممن قال بالتوقف سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وقد رجح الباحث ما ذهب إليه الجمهور من علماء هذا العصر، ولكن بشروط هي:

أ - الحاجة الملحة: بأن لا يمكن الحمل بالاتصال الطبيعي.

ب - أن يغلب على ظن الطبيب المعالج أن لا ضرر من إجراء العملية.

ت - أن لا يكون هناك مجال لاختلاط الأنساب.

الحكم في الصورة السابقة كالحكم فيما لو أخذت النطفة من رجل، والبييضة من زوجته، ثم لقحت في أنبوب اختبار زجاجي، ثم أعيدت للرحم، فالراجح هنا الجواز، كذلك مع تقييده بالشروط السابق ذكرها.

[الْمَصْدَرُ]

مجلة الدعوة العدد ١٧٩٦ ص ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>