للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليها قضاء أيام من رمضان لكن نسيت عددها

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي كان عليها صيام أيام من قبل، ولكن نسيت كم يوم عليها بالضبط، فماذا تفعل؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الواجب على من أفطر أياما من رمضان لعذر السفر أو المرض أو الحيض أو النفاس أن يقضيها؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/١٨٤.

وروى مسلم (٣٣٥) أن عَائِشَةَ رضي الله عنها سئلت: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، فَقَالَتْ: (كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ) .

وإذا نسيت زوجتك عدد الأيام التي عليها، وشكت هل عليها ستة أو سبعة مثلا، لم يلزمها إلا ستة؛ لأن الأصل براءة ذمتها، ولكن إن صامت سبعة على سبيل الاحتياط فهو أولى؛ لتبرأ ذمتها بيقين.

وإن لم تذكر شيئا عن عدد أيامها، فإنها تصوم ما يغلب على ظنها أنها تبرأ به.

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: امرأة عليها قضاء من رمضان، ولكنها شكت هل هي أربعة أيام أم ثلاثة، والآن صامت ثلاثة أيام فماذا يجب عليها؟

فأجاب: " إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء فإنه يأخذ بالأقل، فإذا شكَّت المرأة أو الرجل هل عليه قضاء ثلاثة أيام أو أربعة؟ فإنه يأخذ بالأقل، لأن الأقل متيقن، وما زاد مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة، ولكن مع ذلك: الأحوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه, لأنه إن كان واجباً عليه فقد حصلت براءة ذمته بيقين، وإن كان غير واجب فهو تطوع، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>