للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حلف على أولاده كثيراً وحنث ولم يكفّر

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت فيما سبق أحلف على أولادي بأن لا يفعلوا شيئا ما ثم أتراجع بنية أن أكفر عن يميني وتمضي الأيام ولا أكفر عنه مع العلم أني أحلف كثيرا وأتراجع ولكن بعد أن حججت والحمد لله تبت ولم أعد أحلف أفيدوني بحكم ذلك؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يكره الإفراط في الحلف؛ لقول الله تعالى: (وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ) القلم / ١٠، وهذا ذم له يقتضي كراهة فعله، كما قال ابن قدامة رحمه الله [المغني ١٣/٤٣٩] .

وإذا حلفت على أولادك أو غيرهم حلفا مقصودا أن يفعلوا شيئا أو ألا يفعلوه، فخالفوك، فعليك كفارة عن كل يمين حنثت فيها، لقول الله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) المائدة / ٨٩

وإن كنت كررت اليمين على شيء واحد، فيلزمك كفارة واحدة، وإن كررت اليمين على أشياء متعددة فعليك كفارات بعدد الأشياء التي حلفت عليها.

وإن جهلت عدد الأيمان بيقين، فاجتهد في تحديد عدد الأيمان وأخرج كفارات حتى يغلب على ظنك أنك أخرجت الواجب عليك.

وكفارة اليمين هي المذكورة في الآية السابقة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، تختار أي خصلة من هذه الخصال الثلاثة، فإذا عجزت عن هذه الخصال، فإنك تصوم عن كل يمين ثلاثة أيام.

سئلت اللجنة الدائمة ما نصه:

كنت في السابق أحلف اليمين لعمل كذا وكذا ولا أنفذ، وأريد أن أعمل كفارة لذلك، فهل تكفي كفارة واحدة؟ علما بأنني حلفت عدة مرات ولكنني لا أتذكر عددها؟

فأجابت:

(اجتهد في تقدير عدد أيمانك التي حنثت فيها تقديرا تقريبيا ثم أخرج كفارات على عددها التقريبي إذا كانت على أمور مختلفة، وما كان منها على شيء واحد مثل: والله لا أزور زيدا، والله لا أزور زيدا، فكفارة واحدة)

انتهى، نقلا عن فتاوى إسلامية ٣/٤٨١

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: (وهكذا كل يمين على فعل واحد أو ترك شيء واحد، ولو تكررت، ليس فيها إلا كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى منهما ... أما إذا كرر الأيمان على أفعال متعددة أو ترك أفعال متعددة فإن عليه عن كل يمين كفارة، كما لو قال: والله لا أكلم فلانا، والله لا آكل طعامه، والله لا أسافر إلى كذا، أو قال: والله لأكلمن فلانا، والله لأضربنه، وأشباه ذلك.

والواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبا.

وفي الكسوة ما يجزئه في الصلاة كالقميص، أو إزار ورداء. وإن عشاهم أو غداهم كفى ذلك لعموم الآية الكريمة)

انتهى، نقلا عن فتاوى إسلامية ٣/٤٨٠

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>