للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جامعها بعد العقد ثم طلقها بطلبها فهل له إرجاعها بدون عقد؟

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد عقدت قراني، وتم الاتفاق على أن يكون الدخول حين تجهيز المنزل , ولكن حدث بيننا جماع عدة مرات، وبعد ذلك ذهبنا لطبيبة وأخبرتنا أن غشاء زوجتي مطاطي ولن ينفض إلا بعملية أو بوجود المولود الأول , وكنا في غاية السعادة. ثم حدث خلاف بيني وبينها، فطلبت مني الطلاق، فقمت بطلاقها، وسألها المأذون هل أنت بكر فقالت نعم "علي أساس أن الغشاء لم يفض بعد". فسؤالي الأول: هل هي مازالت بكر أم لا؟ وسؤالي الثاني: هل عقد الطلاق المكتوب بها أنها بكر صحيح أم لا؟ وسؤالي الثالث: إذا وددت الرجوع لها هل أرجعها بالرد أم يجب عقد جديد؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته بعد العقد، لكن لا يدخل بها، مراعاة للعرف، ولما قد يترتب عليه من مفاسد، كأن تحمِل من هذا الجماع، وتلد قبل وقت الدخول المحدد، فتتهم المرأة، أو أن يحصل طلاق من الزوج أو وفاة، فيُظن أن المرأة بكر وهي ثيب.

ثانياً:

إذا حصل الجماع لم تعد الزوجة بكراً، سواء انفض غشاء البكارة أو لا.

والطلاق الذي أوقعته عليها صحيح، ولا يؤثر فيه كتابة المأذون أنها بكر، وإنما يترتب على البكارة وعدمها مسألة المهر، فمن طلقت وهي بكر - أي قبل الدخول بها - فلها نصف المهر، ومن طلقت بعد الدخول فلها المهر كاملاً.

والصحيح أنها لو طلقت بعد الخلوة بها استحقت المهر كاملاً ولو لم يتم الدخول، وينظر جواب السؤال رقم (٩٧٢٢٩) .

ثالثاً:

إذا أردت إرجاع زوجتك، وكنت قد طلقتها طلقة واحدة بلا عوض، جاز أن ترجعها خلال العدة من غير عقد، لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة ما دامت في العدة، فلك إرجاعها ولو لم ترض بذلك.

وإن كان الطلاق على عوض، بأن دفعت لك مالاً أو تنازلت عن مهرها أو شيء منه حتى تطلقها، فهذا خلع، ولا ترجع إليك زوجتك إلا بعقد جديد.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>