للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يريدون إنشاء صندوق تعاوني ويسألون عن الحكم

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن مجموعة من المهندسين (١٥) نعمل في شركة واحدة. نرغب في مساعدة بعضنا البعض عند الزواج. فأنشأنا هذا الصندوق أو ما يسمى في بعض البلدان جمعية.. تفاديا لمبدأ أقرضني أقرضك فإننا وضعنا هذه الشروط: الهدف: دعم العضو في الصندوق بقدر معين من المال عند زواجه (فقط) . الشروط: ١- يجب على كل عضو في الصندوق أن يدفع مبلغ ١٠٠٠ جنيه قبل شهر من زواج العضو المؤهل. ٢- في حالة مغادرة العضو الشركة أو حتى مغادرة البلاد لا يسقط حقه في الدعم ولا يسقط التزامه. ٣- في حالة وفاة العضو لا يدفع لذويه أي مبلغ مما دفع. ولا يتوجب على ذلك دين يستحق السداد من قبل ذويه. ٤- يتمتع العضو بهذا الحق في زواجه الأول فقط. ٥- يجب أن لا يزيد عدد الأعضاء عن ١٥. ٦- إذا كان زيد عاطلا عن العمل عند زواج عمرو عندها ليس على زيد أي التزام. إذا التحق زيد بعمل بعد زواج عمرو فليس عليه التزام تجاهه. هل هذه المعاملة شرعية؟ وإذا لم تكن كيف يمكن أن نجعلها شرعية؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ما تقومون به هو من باب التبرع لا من باب القرض، وعليه؛ فيأخذ أحكام الهبة، فمتى رضي المشتركون بهذه الشروط فلا حرج من ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (١٣٥٢) وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (٥/١٤٢) .

والذي يظهر لنا من خلال ما طرح في السؤال أن الشروط المذكورة لم تحل حراماً ولم تحرم حلالاً، فهي صحيحة؛ ولا حرج فيها.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>