للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثها دائم وقد خرج الوقت أثناء طوافها ولم تعد الوضوء

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صاحبة حدث دائم ويلزمني الوضوء عند كل صلاة، في الحج وصلت إلى الحرم في غير وقت صلاة وتوضأت وشرعت في الطواف، وأثناء الطواف دخل وقت الصلاة فصليت بدون تجديد الوضوء، نظرا لشدة الزحام، ثم أكملت الطواف والسعي فهل فعلي هذا صحيح؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم أن يتوضأ لوقت كل صلاة، عند جمهور الفقهاء، فخروج الوقت ناقض للوضوء في حقها، وهذا مقيد بما لو خرج شيء، فإذا لم يخرج شيء فهي باقية على وضوئها الأول ولها أن تصلي به الفريضة التالية.

قال البهوتي في "الروض المربع" (ص ٥٧) : " والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي أو ريح ... تتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء، وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء " انتهى بتصرف.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء، فإن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئها الأول " انتهى من "الشرح الممتع" (١/٤٣٨) .

فإذا لم تتيقني خروج شيء منك بعد وضوئك وإلى فراغك من الطواف، فإن طوافك صحيح، ولا شيء عليك. وأما السعي فلا تشترط له الطهارة، فلو سعيت وأنت على غير طهارة فإن سعيك صحيح.

أما إذا تيقنت خروج شيء بعد وضوئك، فكان عليك أن تتوضئي بعد دخول الوقت الجديد، ليصح طوافك وصلاتك.

فإذا لم تفعلي فإن طوافك لا يصح عند كثير من أهل العلم.

وذهب بعضهم إلى أن الطواف لا يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، وأن من طاف بغير وضوء صح طوافه، وهذا مذهب الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله، وينظر جواب السؤال رقم (٣٤٦٩٥) .

وعلى هذا القول، طوافك صحيح، وحجك صحيح، ولا يلزمك شيء، لكن يلزمك إعادة الصلاة التي صليتها دون أن تتوضئي.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>