للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال لزوجته: إذا لمست الجوال فاذهبي لحالك إلى أهلك

[السُّؤَالُ]

ـ[حدث شجار بيني وبين زوجي حول هاتفه النقال بحيث أتصل منه كثيرا لعائلتي فقال لي وبالضبط:إذا لمسته اذهبي لحالك إلى منزلكم، إذا لمسته اذهبي لحالك إلى منزلكم، وفي نفس الوقت وفي كلا اللفظتين كان يشير بيده أثناء نطقه بهما، وسألته عن نيته، قال: إنه نوى تخويفي من أجل أن يمنعني حتى لا أتصل منه مرة أخرى، فهل يقع بهذا الطلاق إذا حدث الشرط الذي علق عليه كلامه؟ وهل هذا اللفظ صريح أم من الكنايات؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ألفاظ الطلاق على نوعين: صريح وكناية.

والألفاظ الصريحة هي التي لا تحتمل إلا الطلاق في الغالب، مثل طلقتك وأنت طالق، ونحو ذلك، وهذه الألفاظ يقع بها الطلاق، وإن لم ينوه الزوج.

وأما الكنايات فهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، كاللفظ الذي تكلم به زوجك (اذهبي لحالك إلى أهلك) فهذا يحتمل أنه أراد الطلاق، ويحتمل غير ذلك، وحكم هذه الألفاظ: أنها لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج.

فإذا كان زوجك نوى بهذا اللفظ الطلاق، وقع الطلاق إذا حصل الشرط المعلق عليه، وهو لمسك الجوال.

وإذا كان لم ينو الطلاق، فلا يقع شيء.

وكونه أراد بهذا تخويفك لا يمنع أن يكون أراد مع ذلك الطلاق، فإن الرجل يخوف امرأته بالطلاق حتى تطيعه ولا تعصيه.

وعلى الزوج أن يحذر من استعمال ألفاظ الطلاق الصريحة وغيرها، وأن يجتهد في حل المشاكل في جو من الود والتفاهم.

وعلى الزوجة أن تطيع زوجها، وتسعى في مرضاته، وليس لها أن تعصيه أو تغضبه أو تأخذ من ماله بغير رضاه.

وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>