ـ[يتداول بين الناس في الوقت الحاضر بطاقة (فيزا سامبا) صادرة من بعض البنوك، وقيمة هذه البطاقة إذا كانت ذهبية (٥٤٨) ريالاً وإذا كانت فضية (٢٤٥) ريالاً تسدد هذه القيمة سنوياً للبنك لمن يحمل بطاقة فيزا للاستفادة منها كاشتراك سنوي.
وطريقة استعمال هذه البطاقة أنه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يريده (سلفة) ويسدد بنفس القيمة خلال مدة لا تتجاوز أربعة وخمسين يومًا، وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب (السلفة) خلال الفترة المحدودة. يأخذ البنك عن كل مائة ريال من (السلفة) المبلغ المحسوب. فوائد قيمتها ريالاً وخمس وتسعين هللة (١.٩٥) كما أن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة (٣.٥) ريال عن كل (١٠٠) ريال تسحب منهم أو يأخذون (٤٥) ريالاً كحد أدنى عن كل عملية سحب نقدي.
ويحق لمن يحمل هذه البطاقة شراء البضائع من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك دون أن يدفع مالاً نقديًا وتكون سلفة عليه للبنك. وإذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه أربعة وخمسين يومًا يأخذون على حامل البطاقة عن كل مائة ريال من قيمة البضاعة المشتراة من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك فوائد قيمتها ريالاً وخمس وتسعين هللة (١.٩٥) .
فما حكم استعمال هذه البطاقة والاشتراك السنوي مع هذا البنك للاستفادة من هذه البطاقة؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
عُرِض هذا السؤال على اللجنة الدائمة فأجابت:
إذا كانت حال بطاقة (سامبا فيزا) كما ذكر فهو إصدار جديد من أعمال المرابين وأكل لأموال الناس بالباطل وتأثيمهم وتلويث مكاسبهم وتعاملهم، وهو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر (إما أن تقضي وإما أن تربي) لهذا فلا يجوز إصدار هذه البطاقة ولا التعامل بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
وسئل عنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال:
الجواب:
العقد على هذه الصفة لا يجوز لأن فيه ربا وهو قيمة الفيزا، وفيه أيضًا التزام بالربا إذا تأخر التسديد اهـ.