وذلك إذا بلغت نصابا وكانت سائمة، أي ترعى وتأكل مما في الأرض من نباتات، ولا يتكلف صاحبها شراء علف لها. وانظر جواب السؤال رقم (٤٠١٥٦) .
أما غيرها من الحيوانات فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت معدة للتجارة، فإنه يزكيها زكاة التجارة، كمن يتاجر في النعام أو البط والدجاج أو الخيول ونحو ذلك.
وإذا كانت بهيمة الأنعام مما تُعلف، لكن يتجر فيها صاحبها، فإنه يزكيها زكاة التجارة، فيقوّمها في نهاية الحول ويخرج من قيمتها ربع العشر.
جاء في "الموسوعة الفقهية"(٢٣/٢٥٠) : " أجمع الفقهاء على أن الإبل والبقر والغنم هي من الأصناف التي تجب فيها الزكاة , واستدلوا لذلك بأحاديث كثيرة , وفي الخيل خلاف , وأما البغال والحمير وغيرها من أصناف الحيوان فليس فيها زكاة ما لم تكن للتجارة " انتهى.