للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يأخذ أحكام المسافر من نوى الإقامة ٣ أيام؟

[السُّؤَالُ]

ـ[سأسافر إلى العمرة وذلك لمدة محددة (٣أيام) ، فهل ينطبق عليَّ أحكام المسافر بجواز قصر الصلاة أثناء إقامتي في مكة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

اختلف العلماء في المدة التي إذا أقامها المسافر في بلد فله أن يقصر، يقول الشيخ ابن عثيمين:

وهذه المسألة من مسائل الخلاف التي كثرت فيها الأقوال فزادت على عشرين قولاً لأهل العلم، وسبب ذلك أنه ليس فيها دليل فاصل يقطع النزاع، فلهذا اضطربت فيها أقوال أهل العلم، فأقوال المذاهب المتبوعة هي:

أولاً: مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقه ولزمه الإِتمام.

ثانياً: مذهب الشافعي ومالك: إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يلزمه الإِتمام، لكن لا يحسب منها يوم الدخول، ويوم الخروج وعلى هذا تكون الأيام ستة، يوم الدخول، ويوم الخروج، وأربعة أيام بينها.

ثالثاً: مذهب أبي حنيفة: إذا نوى إقامة أكثر من خمسة عشر يوماً أتم، وإن نوى دونها قصر. اهـ. الشرح الممتع (٤/٥٤٥)

فتبين أن أقوال المذاهب المتبوعة متفقة على جواز قصر الصلاة لمن نوى الإقامة ثلاثة أيام فأقل. وانظر المجموع (٣/١٧١) ، بداية المجتهد (١/١٦٨)

يقول الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث العلاء بن الحضرمي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (ثلاث للمهاجر بعد الصَّدَر) رواه البخاري (٣٩٣٣) ومسلم (١٣٥٢)

(بعد الصَّدَر أي بعد الرجوع من منى، وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها، ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر) . اهـ فتح الباري (٧/٢٦٧)

فإذا كانت إقامتك لا تزيد على ثلاثة أيام فلك أن تترخص برخص السفر عند المذاهب الأربعة.

والله أعلم

وانظر سؤال رقم (٢١٠٩١) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>