للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم تخاطب الجنسين عن طريق الإنترنت

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز التخاطب مع الرجال عن طريق الإنترنت بكلام في حدود الأدب؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

من المعلوم في دين الله تعالى تحريم اتباع خطوات الشيطان، وتحريم كل ما قد يؤدي إلى الوقوع في الحرام، حتى لو كان أصله مباحاً، وهو ما يسمِّيه العلماء " قاعدة سد الذرائع ".

وفي هذا يقول الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان} [النور / ٢١] ، ومن الثاني: قوله تعالى {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم} [الأنعام / ١٠٨] ، وفيها ينهى الله تعالى المؤمنين عن سبِّ المشركين لئلا يفضي ذلك إلى سبهم الربَّ عز وجل.

وأمثلة هذه القاعدة في الشريعة كثيرة، ذكر ابن القيم رحمه الله جملة وافرة منها وفصَّل القول فيها في كتابه المستطاب " أعلام الموقعين "، فانظر منه (٣ / ١٤٧ - ١٧١) .

ومسألتنا هذه قد تكون من هذا الباب، فالمحادثة - بالصوت أو الكتابة - بين الرجل والمرأة في حدِّ ذاته من المباحات، لكن قد تكون طريقاً للوقوع في حبائل الشيطان.

ومَن علم مِن نفسه ضعفاً، وخاف على نفسه الوقوع في مصائد الشيطان: وجب عليه الكف عن المحادثة، وإنقاذ نفسه.

ومن ظنَّ في نفسه الثبات واليقين، فإننا نرى جواز هذا الأمر في حقِّه لكن بشروط:

١. عدم الإكثار من الكلام خارج موضوع المسألة المطروحة، أو الدعوة للإسلام.

٢. عدم ترقيق الصوت، أو تليين العبارة.

٣. عدم السؤال عن المسائل الشخصية التي لا تتعلق بالبحث كالسؤال عن العمر أو الطول أو السكن ...الخ.

٤. أن يشارك في الكتابة أو الاطلاع على المخاطبات إخوة - بالنسبة للرجل -، وأخوات - بالنسبة للمرأة - حتى لا يترك للشيطان سبيل إلى قلوب المخاطِبين.

٥. الكف المباشر عن التخاطب إذا بدأ القلب يتحرك نحو الشهوة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>