للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تلخص المناهج وتبيعها على الطالبات وتمنعهن من التصوير

[السُّؤَالُ]

ـ[عندنا مدرسة (من خارج الكلية) تلخص مناهجنا وتقوم ببيع ملخصاتها على الطالبات بسعر قد أستطيعه أنا ولله الحمد.. إلا أني أعرف من لا تستطيع دفعه. تمنع بل وتكتب على أوراقها (لا أحلل من تصور الأوراق دون إذني) .. أي أنها تريد من كل طالبة أن تشتري منها.. سؤالي: هل يحق لها هذا الشرط؟ وهل يجوز أن تشترك مجموعة من الطالبات لدفع ثمن ملزمة واحدة؟ وهل يجب أخذ إذنها بذلك؟ أم أنها ببيعها للطالبة تمتلك الطالبة حرية التصرف بأوراقها فتقتسم مع زميلاتها المبلغ؟ أليس المشتري يملك أحقية التصرف فيما اشترى؟ فلو أني اقتسمت مبلغ كتاب مع شخص آخر جاز ذلك دون أدنى شك..]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذه المسألة راجعة لما يعرف بحق التأليف والاختراع، وهو حق معتبر شرعا لا يجوز الاعتداء عليه؛ لما يترتب على حفظ هذا الحق من المصالح العامة، كقيام التأليف واستمراره، ومنع التكسب بأعمال الآخرين وجهودهم، ولوجوب الوفاء بالعقود والشروط، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/١، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (٣٥٩٤) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

فإذا كان المؤلف أو الناشر ينص على منع التصوير للبيع أو للاستعمال الخاص، لزم الوفاء بذلك؛ مع مراعاة أن التصوير للاستعمال الخاص هنا يعود بالضرر المحقق على المؤلفة، لاستغناء كثير من الطالبات بهذا التصوير عن شراء الكتاب.

وقد سبق الكلام على حق التأليف والاختراع ونقل كلام أهل العلم فيه، وينظر جواب السؤال رقم (٢٦٣٠٧) ورقم (٤٥٤) .

وأما اشتراك مجموعة من الطالبات في شراء نسخة واحدة يتبادلنها فيما بينهن من غير تصوير، فلا مانع منه؛ لعدم وجود ما يقتضي المنع.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>