ليس على الرجل عدة، وإنما العدة يختص بها النساء، سواء كان العدة للطلاق أو للوفاة.
والرجل يمنع من الزواج بالخامسة حتى تنتهي عدة مطلقته الرابعة، كما يمنع من الزواج بأخت زوجته أو عمتها أو خالتها، حتى تنتهي عدة زوجته، لكن هذا لا ينبغي أن يسمى عدة.
قال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل"(٤/١٤٠) : " أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجه أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز، فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية، والله أعلم " انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية (٢٩/٣٠٦) : " انتظار الرجل مدة العدة: ذهب الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل، حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي مدة عدتها إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك، كما لو أراد الزواج بعمتها أو خالتها أو أختها أو غيرها ممن لا يحل له الجمع بينهما، أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق، أو البائن عند الحنفية، خلافا لجمهور الفقهاء فإنه لا يجب عليه الانتظار. ومنع الرجل من الزواج هنا لا يطلق عليه عدة، لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الاصطلاحي، وإن كان يحمل معنى العدة، قال النفراوي: المراد من حقيقة العدة منع المرأة؛ لأن مدة منع من طلق رابعة من نكاح غيرها لا يقال له عدة، لا لغة، ولا شرعا، لأنه لا يمكّن من النكاح في مواطن كثيرة، كزمن الإحرام أو المرض ولا يقال فيه إنه معتد " انتهى.