للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يشترط أن يكون الجورب من الجلد

[السُّؤَالُ]

ـ[ما طبيعة الجوارب التي يُمسح عليها؟ هل يجوز المسح على أية جوارب، أم يجب أن تكون من الجلد؟ أرجو أن تجيب على ضوء الكتاب والسنة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: ((تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ)) .

رواه الترمذي (٩٢) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن الترمذي " برقم (٨٦) .

قال " صاحب القاموس ": الجورب: لفافة الرِّجْلِ.

قال أبو بكر بن العربي: والجورب هو غِشَاءٌ للقدم من الصوف يُتَّخَذُ للتَدْفِئَة.

َوعنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ قَالَ سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

" المصنف " لابن أبي شيبة (١ / ١٧٣) .

قال ابن حزم: وَالْمَسْحُ عَلَى كُلِّ مَا لُبِسَ فِي الرِّجْلَيْنِ - مِمَّا يَحِلُّ لِبَاسُهُ مِمَّا يَبْلُغُ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ سُنَّةٌ , سَوَاءٌ كَانَا خُفَّيْنِ مِنْ جُلُودٍ أَوْ لُبُودٍ أَوْ عُودٍ أَوْ حَلْفَاءَ أَوْ جَوْرَبَيْنِ مِنْ كَتَّانٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ وَبَرٍ أَوْ شَعْرٍ - كَانَ عَلَيْهِمَا جِلْدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ - أَوْ جُرْمُوقَيْنِ أَوْ خُفَّيْنِ عَلَى خُفَّيْنِ أَوْ جَوْرَبَيْنِ عَلَى جَوْرَبَيْنِ.... " المُحَلَّى " (١ / ٣٢١) .

وخالف في جواز المسح على الخفين بعض أهل العلم، والصحيح الذي تدل عليه الأدلة جواز ذلك كما سبق.

والله أعلم.

ويراجع جواب سؤال رقم (٨١٨٦) و (٩٦٤٠) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>