اتفق العلماء على كراهة تغميض العينين في الصلاة لغير حاجة، فقد نص صاحب الروض على كراهته لأنه من فعل اليهود (الروض المربع ١/٩٥) وكذلك صاحب منار السبيل والكافي وزاد لأنه مظنة النوم (منار السبيل ١/٦٦، الكافي ١/٢٨٥) ونص صاحب الإقناع على كراهيته إلا لحاجة كما لو خاف محذوراً بأن رأى أمته أو زوجته أو أجنبية عريانة (الإقناع ١/١٢٧، المغني ٢/٣٠) وكذلك صاحب المغني.
فيما نص صاحب تحفة الملوك على الكراهية دون الإشارة إلى وجود الحاجة من عدمها (تحفة الملوك ١/٨٤) وقال الكاساني: يكره لأنه خلاف السنة في أنه يشرع رمي العينين إلى موضع السجود، ولأن لكل عضو حظه من العبادة وكذلك العينان (بدائع الصنائع ١/٥٠٣) .
ونص صاحب مراقي الفلاح على الكراهية إلا لمصلحة وقال: ربما يكون التغميض أولى من النظر (مراقي الفلاح ١/٣٤٣) .
وقال الإمام العز بن عبد السلام في فتاويه بالجواز عند الحاجة إن كان ذلك أخشع للمصلي في صلاته، ونص ابن القيم في زاد المعاد على أن الإنسان إذا كان أكثر خشوعاً بتفتيح العينين فهو أولى، وإن كان أخشع له تغميض العينين لوجود ما يشغله عن الصلاة من تزويق وزخرفة فإنه لا يكره قطعاً بل القول باستحباب التغميض أقرب إلى مقاصد الشرع وأصوله من القول بالكراهة. (زاد المعاد ١/٢٨٣)