للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كراهة نتف الشيب من الرأس واللحية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم نتف الشيب من الشعر؟ وهل هناك فرق بين شعر الرأس واللحية؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يكون الشيب نوراً لصاحبه المسلم في يوم القيامة , كما صحت بذلك الأحاديث , ففي سنن الترمذي (١٦٣٤) عن كَعْبُ بْنَ مُرَّةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي.

وفي مسند أحمد وسنن الترمذي (١٦٣٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي.

وروي البيهقي في "شعب الإيمان" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الشيب نور المؤمن , لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة، ورفع بها درجة) سلسلة الأحاديث الصحيحة (١٢٤٣) .

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنتفوا الشيب , فإنه نور يوم القيامة , من شاب شيبة في الإسلام كانت له بكل شيبة حسنة , ورفع بها درجة) رواه ابن حبان , قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣/٢٤٧) : إسناده حسن.

وروى ابن عدي والبيهقي في "شعب الإيمان" عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الشيب نور في وجه المسلم , فمن شاء فلينتف نوره) . سلسلة الأحاديث الصحيحة (١٢٤٤) .

فهذه الأحاديث تدل على أنه يكره نتف الشيب، من شعر الرأس أو اللحية، ولا فرق بينهما في الحكم، لعموم هذه الأحاديث، فإنها لم تخص شعر الرأس أو اللحية، فعُلم أن الحكم شامل لهما.

قال النووي في "المجموع" (١/٣٤٤) :

" يُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ، لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدَ حَسَنَةٍ. هَكَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا يُكْرَهُ , صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ , وَلَوْ قِيلَ: يَحْرُمُ لِلنَّهْيِ الصَّرِيحِ الصَّحِيحِ لَمْ يَبْعُدْ , وَلَا فَرْقَ بَيْنَ نَتْفِهِ مِنْ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ " انتهى.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>